responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 161
قُرْبٍ وَمَكَثَتْ جَامُوسَةُ الْأُخْرَى مُدَّةً طَوِيلَةً وَصَارَ لَهَا نَسْلٌ مُتَعَدِّدٌ فَهَلْ إذَا بَلَغَ الِابْنُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِي تِلْكَ الْجَامُوسَةِ وَدَفْعَ صَدَاقَ مَنْ أَخَذَتْهَا مِنْ الْعَمِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يُجَابُ لِذَلِكَ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ صَرَّحَ عُلَمَاؤُنَا بِأَنَّ الْعَادَةَ إذَا جَرَتْ بِتَصَرُّفِ الْأَخِ الْكَبِيرِ لِابْنِ أَخِيهِ الْقَاصِرِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْوَصِيِّ فَحَيْثُ صَادَفَ فِعْلُهُ الصَّوَابَ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْجَامُوسَةِ بِقَدْرِ الصَّدَاقِ وَقْتَ دَفْعِهَا مَضَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لِلِابْنِ رَدٌّ فِيهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ زَالَ عَقْلُهُ بِكَجُنُونٍ، أَوْ جُذِبَ وَعَلَيْهِ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ مُسَامَحَتُهُ أَمْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ مُسَامَحَتُهُ وَلَهُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ ثُمَّ إنْ كَانَ الْحَقُّ مَالِيًّا أَقَامَ الْقَاضِي عَلَى مَالِ مَنْ زَالَ عَقْلُهُ فِيمَا يَتَصَرَّفُ لَهُ فِيهِ وَيَقْضِي عَنْهُ مِنْهُ حُقُوقَ الْآدَمِيِّينَ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ وَإِنْ كَانَ بَدَنِيًّا كَقِصَاصٍ وَحَدِّ قَذْفٍ أَخَّرَ حَتَّى يَعُودَ لَهُ عَقْلُهُ فَيُقَامَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ عَوْدِهِ لَهُ بِمَوْتٍ وَنَحْوِهِ أُخِذَتْ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ حَدُّ الْقَذْفِ قَالَ الْحَطَّابُ: فَرْعٌ فَإِنْ قَتَلَ الْمَجْنُونُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ اُقْتُصَّ مِنْهُ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ ابْنُ الْمَوَّازِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ يُسَلَّمُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَقْتُلُونَهُ إنْ شَاءُوا قَالَ وَلَوْ ارْتَدَّ ثُمَّ جُنَّ لَمْ أَقْتُلْهُ حَتَّى يَصِحَّ لِأَنِّي أَدْرَأُ الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ وَلَا أَقُولُ هَذَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ اللَّخْمِيُّ وَأَرَى أَنْ يَكُونَ الْخِيَارُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا هَذَا الْمَجْنُونَ وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا اتَّبَعُوهُ بِهَا انْتَهَى.
وَقَالَ فِي الشَّامِلِ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ إفَاقَتِهِ فَهَلْ يُسَلَّمُ لِلْقَتْلِ أَوْ تُؤْخَذُ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ قَوْلَانِ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ يُخَيَّرُ الْوَلِيُّ فِي أَيِّهِمَا شَاءَ انْتَهَى فَسَوَّى بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ مَعَ أَنَّ الثَّانِيَ لِابْنِ الْمَوَّازِ انْتَهَى وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ عِنْدَنَا مِنْ أَكْلِ شُرَكَاءِ الْيَتَامَى فِي الزَّرْعِ وَغَيْرِ شُرَكَائِهِمْ مِنْ مَالِهِمْ ضِيَافَةً وَمِنْ التَّصَدُّقِ مِنْهَا وَمِنْ اسْتِعْمَالِ دَوَابِّهِمْ وَمِنْ أَكْلِ الضُّيُوفِ وَالزَّائِرِ مِنْهَا إذَا كَانَ عَادَةَ آبَائِهِمْ وَكَانَ كُلُّ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ وَصِيٍّ شَرْعِيٍّ وَهَلْ إذَا وَقَعَ ذَلِكَ يَكُونُ كَبِيرَةً أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لِشُرَكَاءِ الْأَيْتَامِ وَلَا لِغَيْرِهِمْ الْأَكْلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ضِيَافَةً وَلَا التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَلَا اسْتِعْمَالُ دَوَابِّهِمْ وَلَا يَجُوزُ لِلضُّيُوفِ وَلَا لِلزَّائِرِ الْأَكْلُ مِنْهَا وَلَوْ كَانَ عَادَةَ آبَائِهِمْ إذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ كَبِيرَةً فَتَجِبُ التَّوْبَةُ مِنْهَا وَغُرْمُ مِثْلِ الْمَأْكُولِ، أَوْ الْمُتَصَدَّقِ بِهِ، أَوْ قِيمَتُهُ إلَّا مَا أُكِلَ فِي تَوْسِعَةِ نَفَقَةِ عِيدٍ وَخَتْنٍ وَعُرْسٍ بِالْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ إذَا كَانَ لِلْيَتِيمِ وَصِيٌّ دَعَاهُ إلَيْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] الْآيَةُ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[تَصَرُّفَاتِ السَّفِيهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَلَمْ يُوصِ عَلَيْهِ أَحَدًا وَبَقِيَ كَذَلِكَ حَتَّى صَارَ كَهْلًا وَهُوَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ شَرْعًا وَبَاعَ أَرْضًا لِمُصَالَحَةٍ ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ بَعْضُ عَشِيرَتِهِ وَأَرَادُوا أَنْ يَرُدُّوا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست