responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 152
لِيَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا وَغَيْرِهِ وَأَخَذَ مِنْهُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ دَرَاهِمَ وَشَرَطَ مُؤْنَتَهَا عَلَى الْأَجْنَبِيِّ فَهَلْ تَكُونُ الدَّرَاهِمُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ وَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ مِنْهَا أَمْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ. . . لَا يَجُوزُ التَّرَاضِي عَلَى اسْتِقْلَالِ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَى الْبَقَرَةِ بِمَنَافِعِهَا فِي نَظِيرِ كُلْفَتِهَا لِلْجَهَالَةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَيَجِبُ تَوْزِيعُ النَّفَقَةِ وَالْمَنْفَعَةِ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ نَصِيبَيْهِمَا فَإِنْ تَبَرَّعَ وَاضِعُ الْيَدِ بِالنَّفَقَةِ وُزِّعَتْ الْمَنْفَعَةُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي جَوَابِ خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَمِيرِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالدَّرَاهِمُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ فِي نَظِيرِ الْمَنَافِعِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَلَّةِ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى وَاضِعِ الْيَدِ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْمَنَافِعُ مِنْ الْمَجْعُولَةِ لِلْأَجْنَبِيِّ عَمَلًا مَضْبُوطًا بِزَمَنٍ، أَوْ نَحْوِهِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ الْعَمَلِ فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ يَجِبُ فَسْخُهُ لِلْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ فَيَرْجِعُ الْأَجْنَبِيُّ بِدَرَاهِمِهِ، أَوْ مِثْلِهَا وَمِثْلِ نَفَقَتِهِ، أَوْ قِيمَتِهَا وَيَرُدُّ اللَّبَنَ، أَوْ مِثْلَهُ إنْ عَلِمَ قَدْرَهُ وَإِلَّا رَدَّ قِيمَتَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَأَمَّا أَخْذُ الْبَقَرَةِ تَحْلِبُ وَتُطْعِمُ فَفَاسِدٌ وَتَرَاجَعَا كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ وَنَصُّ مَا فِي الْحَاشِيَةِ قَوْلُهُ وَشِرَاءُ اللَّبَنِ إلَخْ لَا مَا يَفْعَلُهُ الْفَلَّاحُونَ وَيُسَمُّونَهُ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ فَيَرْجِعُ مَالِكُ الْبَهِيمَةِ بِمِثْلِ اللَّبَنِ إنْ عَلِمَ قَدْرَهُ وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الْآخِذُ بِكُلْفَةِ الْبَهِيمَةِ كَمَا أَفْتَى بِهِ وَالِدُ عَبْدِ الْبَاقِي وَصُورَتُهَا أَنْ تَأْتِيَ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ ذَاتِ اللَّبَنِ وَتُعْطِيهِ دَرَاهِمَ مَثَلًا وَتَأْخُذَ الْبَقَرَةَ تَأْخُذُ لَبَنَهَا مُدَّةً مُعَيَّنَةً وَالْكُلْفَةُ مِنْ عِنْدِك انْتَهَى، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(وَسُئِلَ سَيِّدِي أَحْمَدُ الدَّرْدِيرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -) عَنْ شَرِيكٍ لِآخَرَ فِي سِلْعَةِ ذَهَبٍ بِهَا عِنْدَ أَعْدَاءِ الْآخَرِ فَغَصَبُوهَا مِنْهُ فَهَلْ يَضْمَنُ حِصَّتَهُ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
(فَأَجَابَ) الْحَمْدُ لِلَّهِ. . . الشَّرِيكُ الَّذِي أَخَذَ السِّلْعَةَ وَذَهَبَ بِهَا عِنْدَ أَعْدَاءِ شَرِيكِهِ ضَامِنٌ إذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ الشَّرِيكُ فِي ذَلِكَ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ يَمْلِكُ قِيرَاطًا فِي طَاحُونَةٍ فَتَلِفَ جَمِيعُ آلَاتِهَا مِنْ الْأَخْشَابِ وَالْحِجَارَةِ وَبَقِيَتْ الْحِيطَانُ ثُمَّ قَامَ أَرْبَابُهَا وَاشْتَرَوْا لَهَا آلَةً وَوَضَعُوهَا فِي مَكَانِهَا دُونَ مَنْ لَهُ الْقِيرَاطُ الْمَذْكُورُ فَهَلْ إذَا أَرَادَ الدُّخُولَ مَعَهُمْ وَدَفْعَ مَا يَخُصُّهُ مِنْ ثَمَنِ الْآلَةِ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ دَفَعَ لِآخَرَ ثَلَثَمِائَةِ قِرْشٍ عَلَى أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا سَبْعَمِائَةٍ وَيَشْتَرِكَا فِي بَقَرَةٍ وَيَدْفَعُ لَهُ الْمِائَتَيْنِ بَعْدَ أَجَلِ كَذَا فَتَمَّمَ الْمَدْفُوعَ لَهُ بِالْأَلْفِ وَرَبَطَهَا بِطَرَفِ مِلَاءَتِهِ وَجَعَلَهَا أَمَامَهُ فِي خُفْيَةٍ وَتَوَجَّهَ إلَى السُّوقِ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ فَوَصَلَ وَرَجَعَ مُدَّعِيًا ضَيَاعَهَا بِتَمَامِهَا فَمَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ إذَا طَلَبَ دَافِعُ الثَّلَثِمِائَةِ أَخْذَهَا وَطَلَبَهُ دَافِعُ السَّبْعِمِائَةِ الْمِائَتَيْنِ الْمُؤَجَّلَتَيْنِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ صَدَّقَ دَافِعُ الثَّلَثِمِائَةِ الْمَدْفُوعَ لَهُ عَلَى تَتْمِيمِ الْأَلْفِ وَضَيَاعِهَا مِنْهُ بِلَا تَفْرِيطٍ غَرِمَ لَهُ الْمِائَتَيْنِ الْمُؤَجَّلَتَيْنِ بَعْدَ مُضِيِّ أَجَلِهِمَا بِلَا يَمِينٍ وَإِنْ اتَّهَمَهُ فِي التَّتْمِيمِ، أَوْ فِي الضَّيَاعِ، أَوْ عَدَمِ التَّفْرِيطِ فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ غَرِمَ لَهُ الْمُؤَجَّلَ بَعْدَهُ وَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالثَّلَثِمِائَةِ فِي اتِّهَامِهِ فِي الضَّيَاعِ، أَوْ نَفْيِ التَّفْرِيطِ وَسَقَطَ عَنْهُ غُرْمُ الْمِائَتَيْنِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست