responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 144
وَلِكُلِّ أَجْرٍ عَمَلُهُ فَفِي الْفَرْضِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ يَرْجِعُ صَاحِبُ الثُّلُثِ عَلَى ذِي الثُّلُثَيْنِ بِأُجْرَةِ السُّدُسِ عِنْدَ تَسَاوِيهِمَا فِي الْعَمَلِ انْتَهَى وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.
وَفِي مَسَائِلِ سَيِّدِي عَلِيٍّ الْأُجْهُورِيِّ مَا نَصُّهُ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي بَقَرَةٍ لِأَحَدِهِمَا رُبْعُهَا وَبَاقِيهَا لِلْآخَرِ وَاتُّفِقَ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الرُّبْعِ يُمَوِّنُهَا دَائِمًا وَكُلَّمَا يَحْصُلُ فِيهَا لَبَنٌ يَأْخُذُ نِصْفَهُ فِي نَظِيرِ مِلْكِهِ مِنْهَا وَفِي نَظِيرِ مَا يُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ نِصْفُ اللَّبَنِ وَلَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ أَمْ لَا وَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ إذَا حَصَلَ مَا ذُكِرَ وَإِذَا سَكَنَ رَجُلٌ فِي دَارٍ مُدَّةً وَلَهُ شُرَكَاءُ أَعْرَضُوا عَنْهُ مُدَّةً وَلَمْ يُؤَجِّرُوهَا لَهُ وَلَا سَأَلُوهُ فِي الْخُرُوجِ مِنْهَا فَهَلْ لَهُمْ مُطَالَبَةٌ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ أَمْ لَا؟
وَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ شَرِيكَيْنِ فِي جَمَلٍ، أَوْ بَقَرَةٍ وَصَارَ أَحَدُهُمَا يُمَوِّنُ ذَلِكَ مُدَّةً مِنْ الزَّمَانِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَنْفَقَهُ عَلَى حِصَّتِهِ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي النَّفَقَةِ عَلَى هَذِهِ الْبَقَرَةِ، أَوْ هَذَا الْجَمَلِ أَمْ لَا شَيْءَ لَهُ وَإِذَا قُلْتُمْ لَهُ الرُّجُوعُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا أَنْفَقَهُ أَمْ الْقَوْلُ قَوْلُ شَرِيكِهِ فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ جَعْلُ نِصْفِ اللَّبَنِ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ فِي نَظِيرِ نَفَقَتِهِ وَفِي مِلْكِهِ وَإِذَا وَقَعَ وَنَزَلَ رَجَعَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ عَلَى صَاحِبِ الرُّبْعِ بِعِوَضِ رُبْعِ لَبَنِهِ وَيَرْجِعُ صَاحِبِ الرُّبْعِ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَهُ زَائِدًا عَنْ حِصَّتِهِ؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَالْغَلَّةَ لَهُمْ كَذَلِكَ وَلِلشُّرَكَاءِ فِي الدَّارِ مُطَالَبَةِ الشَّرِيكِ بِأُجْرَةِ الْمُدَّةِ الْمَاضِيَةِ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى مُسَامَحَتِهِمْ فِي ذَلِكَ وَلِلشَّرِيكِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا يَجِيءُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَى الْبَقَرَةِ وَنَحْوِهَا حَيْثُ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى تَبَرُّعِهِ بِذَلِكَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ النَّفَقَةِ فِيمَا يُشْبِهُ بِيَمِينِهِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي شَخْصَيْنِ اشْتَرَكَا فِي بَهِيمَةٍ وَاشْتَرَطَا أَنْ تَكُونَ تَحْتَ يَدِ أَحَدِهِمَا وَلَا كُلْفَةَ لَهَا أَصْلًا، أَوْ لَهَا كُلُّ عَامٍ كَذَا شَيْءٍ مُعَيَّنٍ وَلَا تَعْيِينَ لِحَدِّ زَمَنِ كُلْفَتِهَا فَهَلْ يُعْمَلُ بِهَذَا الشَّرْطِ إذَا وَقَعَ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
وَأَجَابَ عَنْهُ شَيْخُ مَشَايِخِي خَاتِمَةِ الْمُحَقِّقِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ غَلَّتُهَا مِنْ عَمَلٍ وَلَبَنٍ وَمَا يَنْشَأُ مِنْهُ إنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ الْأَنْصِبَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهَذَا الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ مَحْضٌ وَلِمَنْ الْتَزَمَ الْكُلْفَةَ الرُّجُوعُ عَنْهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِالنَّظَرِ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَعْدٌ لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ وَمَا مَضَى ثُمَّ وَإِنْ كَانَ مَنْ الْتَزَمَ بِالْكُلْفَةِ يَخْتَصُّ بِالْغَلَّةِ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ لِلْجَهَالَةِ فِي الْمُعَاوَضَةِ، وَالْكُلْفَةُ عَلَيْهِمَا وَالْغَلَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ نَصِيبِ كُلٍّ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي طَاحُونَةٍ فَتَغَلَّبَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَصَارَ يَسْتَغِلُّهَا وَيَمْنَعُ شَرِيكَهُ مِنْ مَنَافِعِهِ قَهْرًا عَنْهُ نَحْوَ عَشْرِ سِنِينَ فَهَلْ لِلشَّرِيكِ الْمَمْنُوعِ مِنْ الِاسْتِغْلَالِ مُطَالَبَةُ الشَّرِيكِ الْمُسْتَغِلِّ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الْغَلَّةِ الْمَاضِيَةِ حَيْثُ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا بِغَيْرِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ أَفِيدُوا الْجَوَابَ فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لِلشَّرِيكِ الْمَمْنُوعِ مِنْ الْغَلَّةِ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُسْتَغِلِّ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ غَلَّةِ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَفِي نَوَازِلِ الْأُجْهُورِيِّ سُئِلَ شَيْخُنَا الزَّرْقَانِيُّ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا طَاحُونٌ، أَوْ مَنْزِلٌ فَسَكَنَ أَحَدُهُمَا

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست