responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 118
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إلَّا رُقْعَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا فِي شَيْءٍ يَسِيرٍ جِدًّا.

[عُيُوبُ الْمِثْلِيَّاتِ]
وَأَمَّا عُيُوبُ الْمِثْلِيَّاتِ فَالْغَلَتُ الْكَثِيرُ فِي الطَّعَامِ، وَالْفَسَادُ فِي الْبَيْضِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ، وَيَظْهَرُ قَبْلَ كَسْرِهِ، وَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ إذَا كُسِرَ إنْ كَانَ مُدَلِّسًا قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ يُرِيدُ لِأَنَّهُ بِيعَ عَلَى أَنَّهُ يُكْسَرُ إذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بَعْدَ كَسْرِهِ قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ كُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُطَّلَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ كَسْرِهِ فَهُوَ مَرْدُودٌ، وَلَا شَيْءَ عَلَى كَاسِرِهِ إنْ كَانَ الْبَائِعُ مُدَلِّسًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا رَدَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَعَ نَقْصِهِ، وَأَمَّا الْبَيْضُ يُوجَدُ فَاسِدًا قَدْ كُسِرَ فَلَا رَدَّ فِيهِ، وَأَرَى أَنْ يَرْجِعَ بِمَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ إنْ كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ الْكَسْرِ، وَإِلَّا رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا فِي الْبَيْضِ يُوجَدُ فَاسِدًا إنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ رَدَّهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ لَمْ يَرُدَّهَا إذْ لَا يَدْرِي أَفَسَدَ عِنْدَهُ أَمْ عِنْدَ الْبَائِعِ، وَقَالَهُ مَالِكٌ أَيْضًا، وَالْحُمُوضَةُ فِي اللَّبَنِ عَيْبٌ إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِلْمَرِيضَةِ، وَخَلْطُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ بِالنُّحَاسِ عَيْبٌ فَلَوْ اشْتَرَى سَمْنًا فَوَجَدَهُ سَمْنَ بَقَرٍ فَقَالَ مَا أَرَدْت إلَّا سَمْنَ الْغَنَمِ فَقَالَ مَالِكٌ لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّ سَمْنَ الْغَنَمِ أَطْيَبُ، وَكَوْنُ الدِّرْهَمِ مِنْ عَمَلِ الْكِيمْيَاءِ عَيْبٌ لَا يَشْتَرِيه حَتَّى يَبِينَ، وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَرْجُوعُ فِي ذَلِكَ إلَى الْقَانُونِ الْمَعْلُومِ فِي هَذَا فَإِذَا كَانَ الْعَيْبُ يُنْقِصُ مِنْ الثَّمَنِ وَقَعَ الرَّدُّ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا، انْتَهَى كَلَامُ الْمِعْيَارِ فَتَأَمَّلْ قَوْلَهُ فَالْمَرْجُوعُ فِي ذَلِكَ الْقَانُونِ الْمَعْلُومِ فِي هَذَا إلَخْ فَهُوَ نَصٌّ فِيمَا قُلْت، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(وَسُئِلَ سَيِّدِي قَاسِمٌ الْعُقْبَانِيُّ) عَمَّنْ ابْتَاعَ حِمَارَةً فَأَلْفَاهَا عَاقِرًا هَلْ هُوَ عَيْبٌ أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) هُوَ عَيْبٌ يَجِبُ لَهُ بِهِ الرَّدُّ لِأَنَّهُ مِمَّا يُوجِبُ نَقْصَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ، وَالِاسْتِيلَادُ مِنْ أَعْظَمِ الْأَغْرَاضِ الَّتِي يَقْصِدُ إلَيْهَا الْمُشْتَرُونَ فِي الْأُنْثَى لَكِنْ لَا يَقَعُ بِهِ الرَّدُّ إلَّا بَعْدَ إقْرَارِ الْبَائِعِ بِقِدَمِهِ أَوْ ثُبُوتِهِ، وَإِلَّا فَلَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ الْعُقْمِ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي انْتَهَى مِعْيَارٌ

(وَسُئِلَ سَيِّدِي مُوسَى الْعَبْدُوسِيُّ) عَمَّنْ ابْتَاعَ دَارًا فَأَلْفَى فِيهَا خَيَالًا، وَثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ قُتِلَ بِهَا أَحَدٌ هَلْ هُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ خِيَارَ الْمُشْتَرِي أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَمْ أَقِفْ فِيهَا عَلَى نَصٍّ، وَعِنْدِي هُوَ عَيْبٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى مِعْيَارٌ: وَأَفْتَى ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّ اشْتِهَارَ الدَّارِ بِالشُّؤْمِ أَوْ سُكْنَى عَوَامِّ الْجَانِّ عَيْبٌ انْتَهَى مِعْيَارٌ.

(وَسُئِلَ ابْنُ رُشْدٍ) عَمَّنْ قَامَ عَلَى بَائِعٍ بِعَيْبٍ فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ وَالْبَيْعَ.
(فَأَجَابَ) مِنْ حَقِّ الْقَائِمِ بِالْعَيْبِ تَحْلِيفُ الْمَقُومِ عَلَيْهِ عَلَى إنْكَارِ الْبَيْعِ قَبْلَ ثُبُوتِ الْعَيْبِ فَإِنْ حَلَفَ أَثْبَتَ الْبَيْعَ وَالْعَيْبَ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُشْتَرِي، وَأَثْبَت الْعَيْبَ لَا غَيْرُ انْتَهَى مِعْيَارٌ.

(وَسُئِلَ بَعْضُ الصِّقِلِّيِّينَ) عَنْ الْعَبْدِ يُشْتَرَى فَيُوجَدُ بِهِ كَيُّ نَارٍ. وَقَالَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ يَكُونُ لِعِلَّةٍ.
(فَأَجَابَ) إنْ كَانَ بَرْبَرِيًّا لَمْ يُنْظَرْ إلَى قَوْلِهِمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ مِنْ الْبَرْبَرِيِّ أَنَّهُ يُكْوَى لِغَيْرِ عِلَّةٍ، وَأَمَّا الرُّومِيُّ فَلَا يَكُونُ إلَّا لِعِلَّةٍ فَيُرَدُّ خَوْفًا مِنْ عَوْدِ تِلْكَ الْعِلَّةِ اهـ مِعْيَارٌ

(وَسُئِلَ) بَعْضُهُمْ عَمَّنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَزَعَمَ أَنَّهُ خُنْثَى مِنْ أَيْنَ يُنْظَرُ إلَيْهِ.
(فَأَجَابَ) يُغَطَّى ذَكَرُهُ، وَيَنْظُرُ إلَى فَرْجِهِ النِّسَاءُ ثُمَّ يُغَطَّى فَرْجُهُ وَيَنْظُرُ إلَى ذَكَرِهِ الرِّجَالُ اهـ مِعْيَارٌ

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ نِصْفَ دَابَّةٍ، وَاتَّفَقَ مَعَهُ عَلَى أَنَّهُ يَقْبِضُ الثَّمَنَ مِنْ نِتَاجِهَا فَهَلْ هَذَا جَائِزٌ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِعَدَمِ الْجَوَازِ وَالْفَسْخِ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالْكُلْفَةِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ لِلْفَسْخِ بِنَظَرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ هَذَا لَا يَجُوزُ، وَيُفْسَخُ إنْ لَمْ يَفُتْ بِحَوَالَةِ سُوقٍ فَأَعْلَى أَوْ مُكْثِ الدَّابَّةِ شَهْرًا بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ فَاتَ بِذَلِكَ مَضَى بِالْقِيمَةِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِكُلْفَةِ الدَّابَّةِ فِي صُورَةِ الْفَسْخِ مِنْ يَوْمِ الْقَبْضِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِ مَشَايِخِنَا الْأَمِيرِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست