responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 117
[الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الرَّقِيقِ]
وَلْنُتِمَّ الْفَائِدَةَ بِنَقْلِ مَا فِي الْمِعْيَارِ مِنْ عُيُوبِ سَائِرِ الْمَبِيعَاتِ الَّتِي تُرَدُّ بِهَا فَنَقُولُ: فِي الْمِعْيَارِ، وَيَنْبَغِي أَنْ نَلْحَقَ بِهَذَا الْمَحِلِّ شَيْئًا مِنْ عُيُوبِ الْمَبِيعَاتِ فَنَقُولُ بِاخْتِصَارِ الْعُيُوبُ الَّتِي تُوجِبُ الرَّدَّ فِي الرَّقِيقِ: الْجُنُونُ، وَالْجُذَامُ، وَالْبَرَصُ، وَالْفَالِجُ، وَالْقَطْعُ، وَالشَّلَلُ، وَالْعَمَى، وَالْعَوَرُ، وَالْخَرَصُ، وَبَيَاضُ الْعَيْنِ، وَالْجَرَبُ، وَالْجَبُّ، وَالرَّتْقُ، وَالْإِفْضَاءُ، وَالْخِصَاءُ، وَزَعَرُ الْفَرْجِ، وَبَيَاضُ الشَّعْرِ، وَصِغَرُ الْقُبُلِ جِدًّا، وَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةُ، وَالْقَمْلُ، وَالْإِبَاقُ، وَوَلَدُ الزِّنَا، وَالْعَفْلُ، وَالْبَخَرُ، وَالْخَيَلَانُ فِي الْوَجْهِ، وَالزَّوَاجُ، وَالْعِدَّةُ، وَالدَّيْنُ، وَالْأَبَوَانِ، وَالْوَلَدُ، وَالْأَخُ، وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ إنْ فَارَقَ حَدَّ الصِّغَرِ جِدًّا، وَالْحَمْلُ، وَالِاسْتِحَاضَةُ، وَارْتِفَاعُ الْحَيْضَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةٍ، وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَجُذَامُ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْجَدَّيْنِ، وَتَخَنُّثُ الْعَبْدِ، وَفُحُولَةُ الْأَمَةِ إنْ اشْتَهَرَتْ، وَقَلْفُ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَخَتْنُ مَجْلُوبِهِمَا، وَكَيٌّ فَاحِشٌ يُنْقِصُ، وَشُرْبُ خَمْرٍ، وَعُسْرٌ، وَضَبْطٌ إنْ نَقَصَتْ الْيُمْنَى عَنْ الْيُسْرَى، وَحَدَثٌ مُطْلَقًا، وَزِيَادَةُ ظُفْرٍ وَسِنٍّ، وَسُقُوطُ سِنَّيْنِ فِي الْوَخْشِ، وَافْتِضَاضُ مَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَتَصْرِيَةُ الْأَمَةِ تُشْتَرَى لِلرَّضَاعِ، وَالشَّعْرُ فِي الْعَيْنِ، وَالظِّفْرَةُ، وَالْقَبَلُ فِي الْعَيْنَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا، وَهُوَ مَيْلُ إحْدَى الْحَدَقَتَيْنِ لِلْأُخْرَى فِي نَظَرِهَا، وَكَوْنُ أَحَدِ الْخَدَّيْنِ مَائِلًا عَلَى الْآخَرِ لِلْأُذُنِ أَوْ لِلَّحْيِ، وَالصَّوَرُ، وَهُوَ مَيْلُ الْعُنُقِ عَنْ الْجِسْمِ لِأَحَدِ الشِّقَّيْنِ، وَالزَّوْرُ، وَهُوَ مَيْلُ الْمَنْكِبِ لِأَحَدِ الشِّقَّيْنِ، وَالصَّدَرِ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بِوَسَطِ الصَّدْرِ إشْرَافٌ، وَالنَّبْطُ، وَهُوَ أَثَرُ الْجُمُوحِ، وَالْقُرْحَةُ بَعْدَ الْبُرْءِ إذَا خَالَفَ لَوْنَ الْجَسَدِ، وَالْعُجْرَةُ، وَهِيَ الْعُقْدَةُ عَلَى ظَاهِرِ الْكَفِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْجَسَدِ، وَالْبُجْرَةُ نَفْخٌ كَالْعُجْرَةِ إلَّا أَنَّهَا لَيِّنَةٌ، وَالسِّلْعَةُ، وَهُوَ نَفْخٌ زَائِدٌ نَاتِئٌ مُتَفَاحِشٌ أَثَرُهُ، وَتَخْتَصُّ الرَّائِعَةُ دُونَ الْوَحْشِ بِصُهُوبَةِ الشَّعْرِ، وَجُعُودَتِهِ، وَالشَّيْبُ، وَزَوَالُ الْأُنْمُلَةِ، وَسُقُوطُ سِنٍّ وَاحِدَةٍ، وَسَوَادُ الْأَبِ.

[عُيُوبُ الدَّارِ]
ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا عُيُوبُ الدَّارِ فَالْحُفْرَةُ، وَالْبِئْرُ، وَالْمُطَوَّرَةُ بِقُرْبِ الْحِيطَانِ وَالْبُيُوتِ أَوْ تَحْتِهَا، وَالسُّقُفُ الَّتِي يُخْشَى سُقُوطُهَا، وَجَرَيَانُ مَاءِ غَيْرِهَا عَلَيْهَا، وَاسْتِنْقَاعُ مَائِهَا فِيهَا، وَتَنْقِيَةُ مِرْحَاضِهَا عَنْ بَابِهَا، وَأَنْ لَا يَكُونَ لَهَا مِرْحَاضٌ، وَكَثْرَةُ الْبَقِّ، وَوُجُودُ الْقَبْرِ لَا قَبْرَ سَقْطٍ، وَتَشَقُّقُ الْحِيطَانِ. وَنَزَلَتْ بِقُرْطُبَةَ مَسْأَلَةٌ، وَهِيَ: رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا قَرِيبَةً مِنْ وَادٍ فَحَمَلَ الْوَادِي فِي بَعْضِ السِّنِينَ حَتَّى بَلَغَ إلَيْهَا فَقَامَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ فَوَقَعَ الْحُكْمُ بِأَنَّ الْوَادِي إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ بَلَغَ إلَيْهَا فِيمَا مَضَى مِنْ الزَّمَانِ، وَلَوْ مَرَّةً فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَوُجُودُ الْبِئْرِ زُعَاقًا.

[عُيُوبُ الْعُرُوضِ]
، وَأَمَّا عُيُوبُ الْعُرُوضِ فَوُجُودُ الْبَقِّ فِي السَّرِيرِ عَيْبٌ، وَإِنْ صَحَّتْ، وَبِيعَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ فَلَهُ الرَّدُّ بِذَلِكَ، وَوُجُودُ السُّوسِ فِي الْخَشَبِ وَالثِّيَابِ عَيْبٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْفَرَّانِينَ يُتَرِّبُونَ وُجُوهَ الْأَفْرِنَةِ لِتَحْسُنَ، وَرُبَّمَا يَسْتُرُ بَعْضَ عُيُوبِهَا ذَلِكَ مِنْ الْغِشِّ فَإِنْ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِذَلِكَ، وَعَلِمَ أَنَّهُ يَسْتُرُ بَعْضَ عُيُوبِهَا فَلَا رَدَّ لَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ إلَّا أَنْ يَجِدَ عَيْبًا فَلَهُ الرَّدُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِالتَّتْرِيبِ فَلَهُ الرَّدُّ وَجَدَ عَيْبًا أَوْ لَمْ يَجِدْ عَلِمَ أَنَّ التَّتْرِيبَ عَيْبٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ إذَا كَانَ بِسَتْرِ بَعْضِ عُيُوبِهَا، وَفِي الْوَاضِحَةِ فِي الْجُبَّةِ تُبَاعُ أَوْ السَّاجُ، وَقَدْ قُلِبَ فَهُوَ عَيْبٌ، وَكَذَلِكَ ثَوْبٌ يُلْبَسُ أَسْمَرَ حِينًا ثُمَّ يَقْصُرُ فَهُوَ عَيْبٌ ابْنُ يُونُسَ هَذَا خِلَافُ قَوْلِهِمْ فِي القُلُنْسُوةِ يَجِدُهَا مِنْ ثَوْبٍ لُبِسَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِدًا مَعْمُولًا مِنْ الْخُلْقَانِ، وَالْأَحْسَنُ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ ابْنُ حَبِيبٍ، وَمَنْ وَجَدَ بَنَائِقَ الثَّوْبِ أَوْ مَقْعَدَةَ السَّرَاوِيلِ خِلَافَ بَاقِيه، وَكَانَ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ تَقَارَبَا فَلَا رَدَّ لَهُ، وَقَالَ فِي الْفَرْوِ يَكُونُ فِيهِ رُقْعَةٌ مَنْتُوفَةٌ فَيُجْعَلُ عَلَيْهَا رُقْعَةٌ مُصَوَّفَةٌ أَوْ تَكُونُ لَا جِلْدَ لَهَا فَيَجْعَلُ عَلَيْهَا جِلْدًا حَسَنَ الْوَجْهِ لَا صُوفَ فِيهِ فَهُوَ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ إنْ كَانَ فَرْوًا لَهُ قَدْرٌ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 2  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست