responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 393
وَزَفَّهُمْ أَوْلَادَهُمْ بِشَوَارِع الْمُدُنِ وَيُرَكِّبُونَهُمْ خُيُولًا عَلَى سُرُوجٍ نَفِيسَةٍ وَمَاذَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ الَّذِي يَقْصِدُ تَعْظِيمَ أَهْلِ تِلْكَ الْمِلَّةِ الْبَاطِلَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَى مَنْ بَسَطَ اللَّهُ تَعَالَى يَدَهُ بِالْحُكْمِ وَوَلَّاهُ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ كُلِّ مَا ذُكِرَ إذْ فِيهِ تَعْظِيمٌ لِأَعْدَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِظْهَارٌ لِشَوْكَتِهِمْ وَتَقْوِيَةٌ لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَنْ يُلْزِمَهُمْ بِإِظْهَارِ كُلِّ مَا فِيهِ مَذَلَّةٌ لَهُمْ مِنْ اللُّبْسِ الَّذِي يَتَمَيَّزُونَ بِهِ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَإِخْفَاءِ أَفْرَاحِهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ وَجَنَائِزِهِمْ وَعَقَائِدِهِمْ وَسَائِرِ أُمُورِ دِينِهِمْ وَأَجْرُهُ فِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى إذْ رُكُوبُ الْخَيْلِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ مُطْلَقًا، وَكَذَا نَفِيسُ الْبِغَالِ وَالسُّرُوجُ وَالْمَشْيُ بِوَسَطِ الطَّرِيقِ فَمَا بَالُك بِالرُّكُوبِ فِيهِ عَلَى سُرُوجٍ نَفِيسَةٍ عَلَى جِيَادِ الْخَيْلِ وَحَرَامٌ عَلَيْهِمْ إظْهَارُ أُمُورِ دِينِهِمْ وَمِنْهَا أَنْكِحَتُهُمْ الْفَاسِدَةُ، وَإِنْ لَمْ يَمْتَثِلُوا أَمْرَ الْحَاكِمِ فَهُمْ نَاقِضُونَ لِلْعَهْدِ يُخَيَّرُ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالْأَسْرِ إلَخْ وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَاكِمِ تَمْكِينُهُمْ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْذِنُ بِتَعْظِيمِهِمْ وَالْمُسْلِمُ الَّذِي يَقْصِدُ تَعْظِيمَ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ إنْ كَانَ لِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ فَهُوَ آثِمٌ فَاسِقٌ تَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ فَوْرًا، وَإِنْ كَانَ لِرَفْعِ دِينِهِمْ تَعْظِيمُهُ فَهُوَ مُرْتَدٌّ يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّه عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[ذِمِّيٍّ مَشَى بِنَعْلِهِ عَلَى رِدَاءِ مُسْلِم بَسَطَهُ وَجَلَسَ عَلَيْهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي ذِمِّيٍّ مَشَى بِنَعْلِهِ عَلَى رِدَاءِ مُسْلِم بَسَطَهُ وَجَلَسَ عَلَيْهِ.
فَأَجَابَ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَبِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إنْ قَصَدَ إهَانَةَ الْمُسْلِمِ يُعَزَّرُ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا، أَوْ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسَائِلُ النِّكَاحِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ النِّكَاحِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ثَيِّبًا بَالِغَةً شَرِيفَةً لَا عَصَبَةَ لَهَا وَلَا كَافِلَ، وَهُوَ كُفْءٌ لَهَا بَعْدَ ثُبُوتِ طَلَاقِهَا وَدَعْوَاهَا انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فِي سَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَعْيِينَ الزَّوْجِ وَالصَّدَاقَ لَهَا وَرِضَاهَا بِهِمَا وَإِذْنَهَا لِمُسْلِمٍ فِي تُوَلِّي عَقْدِهَا بِالْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ بِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ الْعَادِلَةِ بِذَلِكَ وَحَصَلَ الْعَقْدُ بِحُضُورِ جَمٍّ غَفِيرٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَدَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا فَقَامَ شَخْصٌ وَادَّعَى فَسَادَ عَقْدِهَا لِعَدَمِ تَوَلِّي الْقَاضِي الْعَقْدَ وَعَضَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَرَفَعَ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ لِأَجْلِ فَسَخَ الْعَقْدِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَهَلْ يَكُونُ الْعَقْدُ صَحِيحًا وَلَا يَسُوغُ فَسْخُهُ عَلَيْهِ وَهَلْ قَوْلُهُمْ الْحَاكِمُ وَلِيٌّ حَيْثُ كَانَ لَا يَأْخُذُ عَلَى تَوَلِّي الْعَقْدِ دَرَاهِمَ وَإِلَّا فَهُوَ عَدِمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى نَفْسِ التَّوَلِّي، فَإِذَا وَكَّلَ آخَرَ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَ لَا تَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ عَنْهُ أَوْ مَعْنَاهُ حَيْثُ كَانَ شَأْنُهُ الْأَخْذَ، وَلَوْ لَمْ يَتَوَلَّ بِنَفْسِهِ فَتَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ نَعَمْ هَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَلَا يَسُوغُ فَسْخُهُ، وَإِنْ وَقَعَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَيَبْقَى الْعَقْدُ عَلَى صِحَّتِهِ لِعَدَمِ الْقَاضِي الشَّرْعِيِّ فِي هَذَا الزَّمَانِ وَاَلَّذِي فِيهِ اسْمٌ بِلَا مُسَمًّى فَلَا وِلَايَةً لَهُ أَصْلًا إنَّمَا الْوِلَايَةُ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ إذَا فَقَدَ الْعَاصِبُ كَمَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: وَبِالْجُمْلَةِ إنَّ أَكْثَرَ الْخُطَطِ الشَّرْعِيَّةِ فِي زَمَنِنَا أَسْمَاءٌ شَرِيفَةٌ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ خَسِيسَةٍ اهـ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ سَلْمُونٍ وَالْحَطَّابُ وَالْبَنَّانِيُّ وَأَقَرُّوهُ وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ مِنْ تَلَامِذَةِ ابْنِ سُرَيْجٍ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ آدَابُ الْقَضَاءِ مَنْ يَقْبَلُ الْقَضَاءَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست