responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 360
تَخْرِيجٌ فَقَطْ وَالْأَظْهَرُ مِنْ الْقَوْلَيْنِ مَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ إسْقَاطِ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ.

(الْفَرْعُ السَّابِعُ) إذَا بِيعَ الْعَبْدُ، أَوْ الْأَمَةُ، فَإِنَّ ثِيَابَ الْمِهْنَةِ تَدْخُلُ تَبَعًا وَلَا يَدْخُلُ مَعَهَا مَا كَانَ لِلزِّينَةِ، فَإِنْ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ثِيَابَ الْمِهْنَةِ، وَأَنَّهُ يَبِيعُ الْعَبْدَ عُرْيَانًا وَالْجَارِيَةَ عُرْيَانَةً فَهَلْ يُوَفَّى لَهُ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ قَوْلُ عِيسَى وَرِوَايَةُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ الْعُيُوبِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ وَفِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَضَتْ بِهِ الْفُتْيَا، أَوْ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَبْطُلُ شَرْطُهُ، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ فِي كِتَابِ الْعُيُوبِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ. قَالَ ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ وَبِهِ مَضَتْ الْفُتْيَا عِنْدَ الشُّيُوخِ وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ وَمُخْتَصَرِهِ وَابْنُ عَرَفَةَ.

(فَرْعٌ) إذَا بَاعَ الْأَمَةَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ الزِّينَةِ وَأَخَذَهَا فَهِيَ لِلْبَائِعِ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي أَوَّلِ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ جَامِعِ الْبُيُوعِ وَيَلْزَمُ الْبَائِعَ أَنْ يَكْسُوَهَا كِسْوَةً تَصْلُحُ لِمِثْلِهَا لِلْبِذْلَةِ. وَقِيلَ: لَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْمُبْتَاعُ، فَإِنْ اشْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ لَزِمَ الْبَائِعَ اهـ. وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَبِلَهُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ الْمُتَقَدِّمِ لَوْ بَاعَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ يَنْزِعَ مَا عَلَيْهَا وَلَا يَكُونُ لَهَا إلَّا ثَوْبَانِ خَلَقَانِ فِي الْمَنْزِلِ فَجَاءَ بِهِمَا، فَإِذَا هُمَا لَا يُوَارِيَانِهَا فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَطَهُ وَالْبَيْعُ لَازِمٌ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يُعْطِيَهَا ثَوْبًا يُوَارِيهَا، وَأَمَّا ثَوْبَانِ لَا يُوَارِيَانِهَا فَلَا، وَأَرَى أَنْ يُعْطِيَهَا إزَارًا قِيلَ: فَالْقَمِيصُ قَالَ لَا بَلْ إزَارًا وَثَوْبًا قَالَ ابْنُ رُشْدٍ النَّظَرُ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ فَسَادُ هَذَا الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ أَخْلَاقَ الثِّيَابِ تَخْتَلِفُ، وَلَوْ وَصَفَهُمَا لَهُ لَمْ يَجُزْ إلَّا عَلَى اخْتِلَافٍ؛ لِأَنَّهُمَا حَاضِرَانِ بِالْبَلَدِ اهـ. بِاخْتِصَارِ ابْنِ عَرَفَةَ.

(الْفَرْعُ الثَّامِنُ) إذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي مَا لَا غَرَضَ فِيهِ وَلَا مَالِيَّةَ كَمَا لَوْ شَرَطَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ فَيَجِدُهُ كَاتِبًا، أَوْ أَنَّهُ جَاهِلٌ فَيَجِدُهُ عَالِمًا وَلَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَالْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الشَّرْطَ يُلْغَى وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يُوَفَّى بِهِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَمُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَابْنُ زَرْقُونٍ فَلَا الْتِفَاتَ إلَى قَوْلِ ابْنِ بَشِيرٍ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، وَقَدْ يَجْرِي الْخِلَافُ فِيهِ عَلَى وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِشَرْطِ مَا لَا يُفِيدُ اهـ.
ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ عَلَى خِيَارِ النَّقِيصَةِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ شَرْطُ مَا لَا يُنْقِصُ وَلَا غَرَضَ فِيهِ بِوَجْهٍ لَغْوٌ وَتَخْرِيجُ ابْنِ بَشِيرٍ إيجَابَهُ الْخِيَارَ مِنْ الْخِلَافِ فِي لُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ تَخْرِيجٌ لِلشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَالْخِلَافُ فِيهِ مَنْصُوصٌ اهـ. وَالْمَسْأَلَةُ فِي رَسْمِ الْجَوَابِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ.

(الْفَرْعُ التَّاسِعُ) إذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ بِمَا يَظْهَرُ فِيهِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست