responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 354
وَمُصِيبَتُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ مِنْ الْبَائِعِ، وَإِنْ دَخَلَا عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرٍ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ أَخَذَ الْمَبِيعَ عَنْ الثَّمَنِ كَانَ شَرْطًا فَاسِدًا وَاخْتُلِفَ فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ، فَقِيلَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ. وَقِيلَ: جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقِيلَ: إنْ أَسْقَطَهُ جَازَ، وَإِنْ تَمَسَّكَ بِهِ فُسِخَ، وَهُوَ أَحْسَنُهَا اهـ.

(تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ) إذَا فَرَّعْنَا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ مِنْ جَوَازِ الْبَيْعِ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَبُطْلَانِ الشَّرْطِ فَاخْتُلِفَ هَلْ يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى نَقْدِ الثَّمَنِ فِي الْحَالِ، أَوْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ؟ قَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ وَالْأَوَّلُ هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَحَمَلَهَا أَكْثَرُهُمْ عَلَى الثَّانِي وَحَكَى الْقَوْلَيْنِ الرَّجْرَاجِيُّ فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ وَابْنُ عَرَفَةَ وَزَادَ ابْنُ عَرَفَةَ ثَالِثًا بِالْفَرْقِ بَيْنَ قَوْلِهِ إنْ جِئْتنِي بِالثَّمَنِ فَالْبَيْعُ بَيْنَنَا وَيُجْبَرُ عَلَى التَّعْجِيلِ، وَقَوْلُهُ: إنْ لَمْ تَأْتِنِي فَيُؤَخَّرُ لِلْأَجَلِ وَعَزَاهُ لِلدِّمْيَاطِيَّةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ جَعَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ مُفَرَّعًا عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَحَكَاهُ الرَّجْرَاجِيُّ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَكَلَامُ التَّنْبِيهَاتِ مُحْتَمِلٌ لِلْأَمْرَيْنِ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَ اللَّخْمِيُّ وَاخْتُلِفَ بَعْدَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الشَّرْطَ بَاطِلٌ هَلْ يَبْقَى الْبَائِعُ إلَى أَجَلِهِ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ لَيْسَ فِي الْأَجَلِ، وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِي قَوْلِهِ إنْ لَمْ تَأْتِنِي بِالثَّمَنِ آخُذُ السِّلْعَةَ اهـ.
قُلْت: وَهَذَا الْقَوْلُ الثَّانِي فِي كَلَامِ اللَّخْمِيِّ هُوَ الْقَوْلُ الْخَامِسُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَذَلِكَ حَكَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَعَلَى مَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ فَيَتَحَصَّلُ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ أَكْثَرُ الشُّيُوخِ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّقْدِ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ اللَّخْمِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِفَسَادِ الْبَيْعِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْبَيْعَ جَائِزٌ وَالشَّرْطَ جَائِزٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ بَيْعِ الْخِيَارِ يَجُوزُ فِيهِ مِنْ الْأَجَلِ مَا يَجُوزُ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فِي مِثْلِ تِلْكَ السِّلْعَةِ قَالَهُ الرَّجْرَاجِيُّ.
(الثَّانِي) وَقَعَ فِي عِبَارَةِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ فِي مُخْتَصَرِهِ وَفِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ فِي فَرْضِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إلَى أَجَلِ كَذَا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِلْأَجَلِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْأَجَلِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةٍ قَالَ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ إلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَقَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ فِي الْكِتَابِ إلَى يَوْمٍ، أَوْ يَوْمَيْنِ، أَوْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ قَالَ كَذَا عِنْدِي، وَكَذَا فِي أَصْلِ شُيُوخِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ ذَكَرَهَا عَنْهُ ابْنُ لُبَابَةَ وَسَقَطَتْ لَفْظَةُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِ يَحْيَى وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَوْ أَيَّامٌ يَسِيرَةٌ مَكَانَهَا.
وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ إلَى شَهْرٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَمَّا الدُّورُ وَالرِّبَاعُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، وَأَمَّا الْحَيَوَانُ فَأَكْرَهُهُ؛ لِأَنَّهُ يَحُولُ وَشَرْطُهُ ذَلِكَ فِي الْعُرُوضِ بَاطِلٌ وَالْبَيْعُ نَافِذٌ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست