responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 35
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا الْحِكْمَةُ) فِي تَشْبِيهِ عِيسَى بِآدَمَ - عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي قَوْله تَعَالَى {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} [آل عمران: 59] ؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ الْحِكْمَةُ فِيهِ إفْحَامُ الْخَصْمِ وَقَطْعُ حُجَّتِهِ فِي إنْكَارِهِ وَلَدًا بِلَا أَبٍ لِغَرَابَتِهِ بِتَشْبِيهِهِ بِمَا هُوَ أَغْرَبُ وَهُوَ آدَم بِلَا أَبٍ وَلَا أُمٍّ قَالَ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ مُفَسِّرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ} [آل عمران: 59] أَيْ شَأْنُهُ الْغَرِيبُ كَشَأْنِ آدَمَ {خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} [آل عمران: 59] جُمْلَةٌ مُفَسِّرَةٌ لِلتَّمْثِيلِ مُبَيِّنَةٌ لِمَا بِهِ الشَّبَهُ وَهُوَ أَنَّهُ خُلِقَ بِلَا أَبٍ كَمَا خُلِقَ آدَمَ مِنْ التُّرَابِ بِلَا أَبٍ وَلَا أُمٍّ شَبَّهَ بِمَا هُوَ أَغْرَبُ إفْحَامًا لِلْخَصْمِ وَقَطْعًا لِمَوَادِّهِ السَّيِّئَةِ، وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا تَفْسِيرُ) قَوْله تَعَالَى {قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى} [طه: 125] الْآيَةَ؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ قَالَ الْقَاضِي مُفَسِّرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {قَالَ كَذَلِكَ} [طه: 126] أَيْ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلْتَ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَقَالَ {أَتَتْكَ آيَاتُنَا} [طه: 126] وَاضِحَةً نَيِّرَةً {فَنَسِيتَهَا} [طه: 126] فَعَمِيتَ عَنْهَا وَتَرَكْتهَا غَيْرَ مَنْظُورٍ إلَيْهَا {وَكَذَلِكَ} [طه: 126] وَمِثْلُ تَرْكِكَ إيَّاهَا {الْيَوْمَ تُنْسَى} [طه: 126] تُتْرَكُ فِي الْعَمَى وَالْعَذَابِ انْتَهَى.
وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْيَانِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ التَّرْكُ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبِّبِ عَلَى سَبَبِهِ فَلَا إشْكَالَ فِي إسْنَادِهِ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا فِي الْمُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا تَفْسِيرُ) قَوْله تَعَالَى {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 263] الْآيَةَ؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ فَسَّرَ الْقَاضِي الْقَوْلَ الْمَعْرُوفَ بِرَدِّ السَّائِلِ بِالْكَلَامِ الْجَمِيلِ. وَفَسَّرَ الْمَغْفِرَةَ بِتَفْسِيرَاتٍ: الْأَوَّلُ تَجَاوُزُ الْمَسْئُولِ عَنْ إلْحَاحِ السَّائِلِ.
الثَّانِي: نَيْلُ الْمَسْئُولِ مَغْفِرَةَ اللَّهِ لَهُ بِسَبَبِ الرَّدِّ الْجَمِيلِ.
الثَّالِثُ عَفْوُ السَّائِلِ عَنْ الْمَسْئُولِ بِأَنْ يَعْذُرَهُ وَيَغْتَفِرَ رَدَّهُ بِسَبَبِ الرَّدِّ الْجَمِيلِ، وَنَصُّهُ {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [البقرة: 263] رَدٌّ جَمِيلٌ {وَمَغْفِرَةٌ} [البقرة: 263] وَتَجَاوُزٌ عَنْ السَّائِلِ فِي إلْحَاحِهِ أَوْ نَيْلِ الْمَغْفِرَةِ مِنْ اللَّهِ بِالرَّدِّ الْجَمِيلِ أَوْ عَفْوٌ مِنْ السَّائِلِ بِأَنْ يَعْذُرَهُ وَيَغْتَفِرَ رَدَّهُ {خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى} [البقرة: 263] خَبَرٌ عَنْهُمَا انْتَهَى. وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْأَرْضِ هَلْ هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى شَيْءٍ وَمَا حَقِيقَةُ الْحَامِلِ لَهَا أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ فَمَا الْمُزَلْزِل لَهَا؟ أَفِيدُوا الْجَوَاب.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ الْأَرْضُ مَحْمُولَةٌ عَلَى شَيْءٍ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ فِي كَيْفِيَّتِهِ فَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ وَابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُو الشَّيْخِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْأَرْضِ عَلَامَ هِيَ؟ قَالَ عَلَى الْمَاءِ قِيلَ أَرَأَيْتَ الْمَاءَ عَلَامَ هُوَ؟ قَالَ عَلَى صَخْرَةٍ خَضْرَاءَ قِيلَ أَرَأَيْت الصَّخْرَةَ عَلَامَ هِيَ؟ قَالَ عَلَى ظَهْرِ حُوتٍ يَلْتَقِي طَرَفَاهُ بِالْعَرْشِ قِيلَ أَرَأَيْتَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست