responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 318
الشَّامِلِ فَقَالَ وَقَدَّرَتْ عَدَمًا إنْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لَهُ، أَوْ أَسْقَطَتْهُ وَلَا يُخَصِّصُ هُوَ لِضَرَّتِهَا فَلَهُ الِامْتِنَاعُ لَا لِلضَّرَّةِ إنْ رَضِيَ اهـ.
وَهَذَا هُوَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ حَيْثُ قَالَ وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، فَإِنَّهُ يَعْنِي بِالْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَهِبَةِ أَحَدِ الشُّفَعَاءِ حَقَّهُ لِلْمُبْتَاعِ وَكَهِبَةِ أَحَدِ غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ حَقَّهُ لِلْمُفْلِسِ وَمَسْأَلَةُ الشُّفْعَةِ ذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ فِيهَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الشُّفْعَةِ قَوْلَيْنِ أَرْجَحُهُمَا أَنَّ نَصِيبَ الْوَاهِبِ يَرْجِعُ لِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ وَمَسْأَلَةُ التَّفْلِيسِ لَا شَكَّ أَنَّ الْغُرَمَاءَ يَقْسِمُونَ حِصَّةَ الْوَاهِبِ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَرَفَةَ فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا إذَا وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِلزَّوْجِ، أَوْ أَسْقَطَتْ حَقَّهَا تَصِيرُ كَالْعَدَمِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَخُصَّ بِيَوْمِهَا وَاحِدَةً مِنْ الْبَوَاقِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الرَّابِعُ) قَالَ اللَّخْمِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي بَيْعِهَا الْيَوْمَ وَشَبَهَهُ فَقَالَ مَالِكٌ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا أُحِبُّ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ صَاحِبَتِهَا يَوْمًا وَلَا شَهْرًا وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ فِي لَيْلَةٍ خَفِيفًا قِيلَ لَهُ: فَإِنْ أَرْضَى إحْدَى امْرَأَتَيْهِ بِشَيْءٍ أَعْطَاهَا لِيَوْمِهَا لِيَكُونَ فِيهِ عِنْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ إنَّ النَّاسَ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَمَحْمَلُ قَوْلِهِ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ لَمَّا كَانَتْ لَا تَقْدِرُ، وَعَلَى الْوَفَاءِ فِيمَا طَالَتْ مُدَّتُهُ اهـ.
وَانْظُرْ الْخِلَافَ الَّذِي حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ مَا هُوَ؟ فَإِنَّ الَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ مَالِكًا كَرِهَ لِلضَّرَّةِ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْ ضَرَّتِهَا يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا وَخَفَّفَ شِرَاءَ اللَّيْلَةِ وَقَالَ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ فِي إرْضَاءِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي يَوْمِهَا تَرْكُهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ الْخِلَافَ فِي شِرَاءِ الْيَوْمِ فَقَالَ أَوَّلًا لَا أُحِبُّ لَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ يَوْمَهَا ثُمَّ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرْضِي امْرَأَتَهُ بِشَيْءٍ لِيَكُونَ فِي يَوْمِهَا عِنْدَ الْأُخْرَى فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إلَيَّ فَظَاهِرُهُ أَنَّهُ خَفَّفَ ذَلِكَ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ شِرَاءِ الزَّوْجَةِ يَوْمَ صَاحِبَتِهَا وَشِرَاءِ الزَّوْجِ ذَلِكَ، وَقَالَ فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ سُئِلَ عَمَّنْ يُرْضِي إحْدَى امْرَأَتَيْهِ بِعَطِيَّةٍ فِي يَوْمِهَا لِيَكُونَ فِيهِ عِنْدَ الْأُخْرَى قَالَ النَّاسُ يَفْعَلُونَهُ قِيلَ لَهُ أَتَكْرَهُهُ قَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إلَيَّ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ سُئِلَ فِي هَذَا الرَّسْمِ بِعَيْنِهِ مِنْ هَذَا السَّمَاعِ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ عَنْ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِي مِنْ صَاحِبَتِهَا يَوْمَهَا فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي، وَإِنِّي لَأَكْرَهَهُ أَرَأَيْت لَوْ اشْتَرَتْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ خَفِيفَةً.
فَظَاهِرُ قَوْلِهِ أَنَّهُ فَرَّقَ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ هُوَ الْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ امْرَأَتِهِ، أَوْ تَكُونَ صَاحِبَتُهَا هِيَ الَّتِي اشْتَرَتْهَا مِنْهَا فَجَعَلَ شِرَاءَ الْمَرْأَةِ اللَّيْلَةَ مِنْ صَاحِبَتِهَا أَشَدَّ فِي الْكَرَاهَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَدْرِي مَا يَحْصُلُ لَهَا بِمَا أَعْطَتْ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إذْ قَدْ يُصِيبُهَا فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَقَدْ لَا يُصِيبُهَا وَالرَّجُلُ يَدْرِي مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إذْ هُوَ مَالِكٌ لِلْإِصَابَةِ.
وَأَمَّا اشْتِرَاءُ الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ فَالْكَرَاهَةُ فِيهَا بَيِّنَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ إذْ لَا يَدْرِي هَلْ يَعِيشُ إلَى تِلْكَ الْمُدَّةِ هُوَ، أَوْ الَّذِي اشْتَرَى الِاسْتِمْتَاعَ بِهِ اهـ.
فَاَلَّذِي تَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست