responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 309
الَّذِي رَجَّحَهُ أَصْبَغُ وَحَكَى فِي الشَّامِلِ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَقَالَ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ كَالْمَرِيضِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَابْنُ وَهْبٍ لَا يَلْزَمُهُمْ وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ اهـ.
الْحَالُ الثَّانِي إذَا أَجَازَ الْوَرَثَةُ الْوَصِيَّةَ فِي الْمَرَضِ فَلَا يَخْلُو الْمَرَضُ إمَّا أَنْ يَكُونَ مَخُوفًا، أَوْ غَيْرَ مَخُوفٍ، فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَخُوفٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِجَازَةِ فِي الصِّحَّةِ قَالَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَقَبِلَهُ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الشَّامِلِ. وَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ مَخُوفًا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَصِحَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرَضِ، أَوْ يَمُوتَ فِيهِ، فَإِنْ صَحَّ بَعْدَهُ لَمْ يَلْزَمْهُمْ الْإِجَازَةُ حَتَّى يَأْذَنُوا لَهُ فِي الْمَرَضِ الثَّانِي قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي آخِرِ سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا وَقَبِلَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَنَقَلَ نَحْوَهُ عَنْ ابْنِ كِنَانَةَ لَكِنْ قَالَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفُوا مَا سَكَتُوا إلَّا عَنْ غَيْرِ رِضًا وَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ، وَهُوَ بَعِيدٌ يَعْنِي إلْزَامُهُمْ وَجَعَلَ الرَّجْرَاجِيُّ قَوْلَ ابْنِ كِنَانَةَ مُخَالِفًا لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ اقْتَصَرَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي مُخْتَصَرِهِ: وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَرَضِ بَلْ مَاتَ فِيهِ فَالْوَرَثَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ بَالِغًا رَشِيدًا بَائِنًا عَنْ الْمُوصِي وَلَا سُلْطَانَ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نَفَقَةَ بِلَا رُجُوعٍ لَهُ.
وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سَفِيهًا، فَهَذَا لَا يَجُوزُ إذْنُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ، وَلَمْ يَحْكِ أَبُو الْحَسَنِ فِي هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ خِلَافًا وَصَرَّحَ الرَّجْرَاجِيُّ بِنَفْيِ الْخِلَافِ فِي الثَّانِي، وَحَكَى فِي الْأَوَّلِ قَوْلَيْنِ قَالَ وَالْمَشْهُورُ اللُّزُومُ.
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ مَنْ كَانَ رَشِيدًا، وَهُوَ فِي نَفَقَةِ الْمُوصِي كَزَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، أَوْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَوْ فِي سُلْطَانِهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَسْأَلَهُمْ فِي الْإِذْنِ أَوْ يَتَبَرَّعُوا لَهُ بِهِ، فَإِنْ تَبَرَّعُوا بِالْإِذْنِ فَفِي لُزُومِ ذَلِكَ لَهُمْ قَوْلَانِ الْمَشْهُورُ مِنْهَا عَدَمُ اللُّزُومِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَفِي آخِرِ كِتَابِ الْوَصَايَا الثَّانِي مِنْ الْمُدَوَّنَةِ.
وَمَنْ أَوْصَى فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَأَجَازَ وَرَثَتُهُ ذَلِكَ قَبْلَ مَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَطْلُبَهُمْ الْمَيِّتُ، أَوْ طَلَبَهُمْ فَأَجَازُوا ثُمَّ رَجَعُوا بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ مَالِكٌ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ بَائِنًا مِنْ وَلَدٍ قَدْ احْتَلَمَ، أَوْ أَخٍ، أَوْ ابْنِ عَمٍّ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ، وَمَنْ كَانَ فِي عِيَالٍ مِنْ الْوَلَدِ قَدْ احْتَلَمَ وَبَنَاتُهُ وَزَوْجَاتُهُ فَذَلِكَ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ ابْنُ الْعَمِّ الْوَارِثُ إنْ كَانَ ذَا حَاجَةٍ إلَيْهِ وَيَخَافُ إنْ مَنَعَهُ وَصَحَّ أَضَرَّ بِهِ فِي مَنْعِ رِفْدِهِ إلَى أَنْ يُجِيزُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا رُجُوعَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ إذْنُ الْبِكْرِ وَالِابْنِ السَّفِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعَا اهـ. وَإِنْ سَأَلَهُمْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُمْ قَوْلًا وَاحِدًا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ الْخِلَافَ يَجْرِي فِي ذَلِكَ أَيْضًا.
(تَنْبِيهَاتٌ: الْأَوَّلُ) إذَا قَالَ الْوَارِثُ بَعْدَ أَنْ أَجَازَ الْوَصِيَّةَ فِي الْحَالِ الَّذِي يَلْزَمُهُ إجَازَتُهَا لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي رَدُّ الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ حَلَفَ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَتْ إجَازَةُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست