responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 306
وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجَلِ أَنَّهُ هُوَ خَشِيَ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ قَامَتْ الْبَيِّنَةُ عَلَى تَلَفِهَا مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ وَيَلْزَمُهُ ضَمَانُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إنْ لَمْ تُوجَدْ وَادَّعَى تَلَفَهَا، وَلَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ إلَّا بِقَوْلِهِ اهـ. مِنْ نَوَازِلِهِ.

[فَرْعٌ قَالَ إنْ صَارَ فِي مِلْكِي فَهُوَ لَك بِكَذَا وَكَذَا]
(فَرْعٌ) قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي السَّلَمِ الْأَوَّلِ فِي بَابِ أَجَلِ السَّلَمِ وَاخْتُلِفَ إذَا قَالَ إنْ صَارَ فِي مِلْكِي فَهُوَ لَك بِكَذَا وَكَذَا، وَلَمْ يَنْقُدْ، وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ اهـ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهٌ) لَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا إذَا عَلَّقَ شَيْئًا عَلَى جِهَةِ الْإِقْرَارِ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ إنْشَاءَ الْمَعْرُوفِ قَالَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ مِنْ النَّوَادِرِ قَالَ ابْنُ سَحْنُونَ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ: وَإِذَا قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ شَاءَ فُلَانٌ، فَهَذَا بَاطِلٌ، شَاءَ فُلَانٌ أَوْ لَمْ يَشَأْ؛ لِأَنَّهُ خَطَرٌ كَمَا قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ تَكَلَّمَ، أَوْ إنْ دَخَلَ الدَّارَ وَقَالَهُ ابْنُ الْمَوَّازِ.
قُلْت: وَهُوَ كَمَنْ قَالَ فُلَانٌ مُصَدَّقٌ فِي شَهَادَتِهِ فَذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونَ: وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ، أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ، أَوْ دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَهُوَ بَاطِلٌ فِي إجْمَاعِهِمْ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ حَمَلَ مَتَاعِي إلَى مَنْزِلِي بِالْبَصْرَةِ فَفَعَلَ، فَهَذِهِ إجَارَةٌ، وَهُوَ جَائِزٌ اهـ. فَهَذَا كُلُّهُ إنْ كَانَ عَلَى جِهَةِ الْإِقْرَارِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ وَالْمَعْرُوفِ فَالظَّاهِرُ لُزُومُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[خَاتِمَةٌ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى مَسَائِلَ حُكِمَ فِيهَا بِإِسْقَاطِ اللُّزُومِ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي إسْقَاطِ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ]
[إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ قَبْلَ بَيْعِ الشَّرِيكِ]
(خَاتِمَةٌ فِي التَّنْبِيهِ عَلَى مَسَائِلَ حُكِمَ فِيهَا بِإِسْقَاطِ اللُّزُومِ لِكَوْنِهَا مِنْ بَابِ إسْقَاطِ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ، أَوْ لِكَوْنِ الِالْتِزَامِ فِيهَا مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ وَفِيهَا فَصْلَانِ)
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي إسْقَاطِ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ وَنَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ:
(الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى إسْقَاطُ الشُّفْعَةِ قَبْلَ بَيْعِ الشَّرِيكِ) قَالَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَإِذَا أَسْلَمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ بَعْدَ الْبَيْعِ فَلَا قِيَامَ لَهُ، وَلَوْ قَالَ لِلْمُبْتَاعِ قَبْلَ الشِّرَاءِ إنْ اشْتَرَيْتَ، فَقَدْ سَلَّمْتُ لَك الشُّفْعَةَ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ فَلَهُ الْقِيَامُ بَعْدَ الشِّرَاءِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ مَا لَمْ يَجِبْ لَهُ، وَلَوْ سَلَّمَ بَعْدَ الشِّرَاءِ عَلَى مَالٍ أَخَذَهُ جَازَ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ بَطَلَ وَرُدَّ الْمَالُ وَكَانَ عَلَى شُفْعَتِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ؛ لِأَنَّ مَنْ وَهَبَ مَا لَا يَمْلِكُ لَمْ تَصِحَّ هِبَتُهُ قَالَ أَشْهَبُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ كَمَنْ أَذِنَ لَهُ وَرَثَتُهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فِي صِحَّتِهِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ. قَالَ اللَّخْمِيُّ وَيُخْتَلَفُ إذَا سَلَّمَهَا قَبْلَ الشِّرَاءِ وَقَالَ لَهُ اشْتَرِ، فَإِذَا اشْتَرَيْت فَلَا شُفْعَةَ لِي عَلَيْك، فَقِيلَ: لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَسْتَشْفِعَ.
وَيَجْرِي فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ لَهُ قِيَاسًا عَلَى مَنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْت عَبْدَ فُلَانٍ فَهُوَ حُرٌّ، وَإِنْ تَزَوَّجْت فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، وَمَنْ جَعَلَ لِزَوْجَتِهِ الْخِيَارَ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَأَسْقَطَتْ ذَلِكَ الْخِيَارَ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَنَفَّذَ قَالُوا: إنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهَا، وَهُوَ فِي الشُّفْعَةِ أَبْيَنُ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ الْمُشْتَرِيَ فِي الشِّرَاءِ لِمَكَانِ التَّرْكِ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِ فَأَشْبَهَ هِبَةً قَارَنَتْ الْبَيْعَ وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَهُ اشْتَرِ ذَلِكَ الشِّقْصَ وَالثَّمَنُ عَلَيَّ فَاشْتَرَاهُ لَلَزِمَهُ أَنْ يَغْرَمَ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست