responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 278
أَنْ تُطَلِّقَنِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا بَيِّنٌ اهـ.
وَأَمَّا إذَا أَعْطَتْهُ شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ لَا يَتَسَرَّى، أَوْ وَضَعَتْ لَهُ شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا عَلَى ذَلِكَ فَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ تَسَرَّى فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِالْقُرْبِ، أَوْ بَعْدَ بُعْدٍ وَسَيَأْتِي لَفْظُهَا إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْخَاتِمَةِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ اللَّخْمِيِّ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَيْطِيِّ وَابْنِ فَتْحُونٍ كَمَا نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُمَا فِي فَصْلِ الصَّدَاقِ فِي الْكَلَامِ عَلَى هِبَةِ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا وَنَصُّهُ قَالَ الْمُتَيْطِيُّ وَابْنُ فَتْحُونٍ إنْ كَانَتْ الْهِبَةُ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ يَتَسَرَّى، أَوْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا تَمَّتْ لَهُ مَا أَقَامَ عَلَى شَرْطِهِ وَلَهُ مُخَالَفَةُ شَرْطِهِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا وَضَعْته اهـ. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ إلَّا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي التَّوْضِيحِ فِي الشُّرُوطِ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ كَمَا فَرَّقُوا فِي الْمَسَائِلِ السَّابِقَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ وَكَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنَّهُمَا لَمْ يَقِفَا عَلَى نَصٍّ فِي ذَلِكَ وَسَيَأْتِي كَلَامُ صَاحِبِ التَّوْضِيحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ الْخَاتِمَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطِ النِّكَاحِ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَنْصُوصَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا بِالْقُرْبِ، أَوْ بَعْدَ الْبُعْدِ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا.

(فَرْعٌ) وَأَمَّا إذَا أَعْطَتْهُ الزَّوْجَةُ شَيْئًا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَنَصَّ فِي التَّوْضِيحِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشُّرُوطِ أَنَّهُ يُفَصَّلُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وَلَمْ أَقِفْ عَلَى مَا يُخَالِفُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَرْعٌ بَيْعَ الْحَضَانَةِ]
(فَرْعٌ) وَمِنْ ذَلِكَ مَنْ أَعْطَى لِزَوْجَتِهِ شَيْئًا إنْ أَسْقَطَتْ حَضَانَتَهَا، وَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا ابْنُ رُشْدٍ وَقِيلَ لَهُ: إنَّ فُقَهَاءَ تِلْكَ الْجِهَةِ اخْتَلَفُوا فِيهَا فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ بَيْعَ الْحَضَانَةِ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الشُّفْعَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ زَوْجِهَا مِنْ الْحَجِّ فَبَذَلَتْ لَهُ مَالًا عَلَى أَنْ أَبَاحَ لَهَا ذَلِكَ وَكَيْفَ إنْ تَعَلَّقَ بِالْعِوَضِ غَرَرٌ هَلْ يَجُوزُ وَيَجْرِي مَجْرَى الْخُلْعِ؟
فَأَجَابَ: الَّذِي أَرَاهُ عَلَى مِنْهَاجِ قَوْلِ مَالِكٍ الَّذِي يَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ إنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْحَضَانَةَ حَقٌّ لِلْأُمِّ فَيَلْزَمُهَا تَرْكُهَا لِلْأَبِ تَرَكَتْهَا عَلَى عِوَضٍ، أَوْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ وَلَا يَكُونُ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ فِيهَا، وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْوَلَدِ لَا يَلْزَمُهَا تَرْكُهَا وَتَرْجِعُ فِيهَا تَرَكَتْهَا لَهُ بِعِوَضٍ، أَوْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ فِي الْعِوَضِ إنْ كَانَتْ تَرَكْتهَا عَلَى عِوَضٍ، وَمَنْ قَاسَ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِ تَسْلِيمِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَى عِوَضٍ فَمَا أَبْعَدُ الْقِيَاسِ، وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْعِ الزَّوْجِ الْحَجَّ، فَقَدْ أَخْطَأَ فِي الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْمَهْرُ بِذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست