responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 276
فَالشَّيْءُ الْمُلْتَزَمُ بِهِ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ الثَّمَنِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الثَّمَنِ، وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْتَ مِنِّي سِلْعَةً بِكَذَا فَلَكَ عِنْدِي كَذَا فَالشَّيْءُ الْمُلْتَزَمُ بِهِ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ الْمَبِيعِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُهُ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(الْوَجْهُ الثَّانِي) أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ إعْطَاءُ الْمُلْتَزِمِ لِلْمُلْتَزَمِ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ مَنْفَعَةَ شَيْءٍ مِنْ دَارٍ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ دَابَّةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ نَحْوُ إنْ أَسْكَنْتَنِي دَارَك سَنَةً، أَوْ سِنِينَ مُسَمَّاةً، أَوْ أَسْكَنْت فُلَانًا فِيهَا سَنَةً، أَوْ سِنِينَ مُسَمَّاةً فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ إنْ أَخَدَمْتنِي عَبْدَك، أَوْ إنْ أَعْطَيْتنِي ثَوْبَك أَلْبَسُهُ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، أَوْ إنْ حَمَلْتنِي عَلَى دَابَّتِك إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَكَ كَذَا، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ شُرُوطُ الْإِجَارَةِ وَهِيَ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مَعْلُومَةً وَالْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً وَالشَّيْءُ الْمُلْتَزَمُ بِهِ مِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أُجْرَةً فَلَا يَجُوزُ إنْ أَسْكَنْتنِي دَارَك مُدَّةَ حَيَاتِي، أَوْ حَيَاتِك، أَوْ حَيَاةِ زَيْدٍ، أَوْ إلَى أَنْ يَقْدَمَ فُلَانٌ وَقُدُومُهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَكَ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، أَوْ إنْ أَسْكَنْتنِي دَارَك فَلَكَ عَبْدِي الْآبِقُ، أَوْ بَعِيرِي الشَّارِدُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: أَسْكَنْتُك دَارِي عَلَى أَنْ أَسْكُنَ دَارَك، لَا أَسْكَنْتُك دَارِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى أَنْ أَسْكُنَ دَارَك بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ بِخَمْسَةٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتَّى يُبَيِّنَ مُدَّةَ السِّنِينَ.

(الْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ عَمَلًا يَعْمَلُهُ الْمُلْتَزَمُ لَهُ لِلْمُلْتَزِمِ، أَوْ لِغَيْرِهِ نَحْوُ إنْ جِئْتنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ، أَوْ بَعِيرِي الشَّارِدِ، أَوْ إنْ حَفَرْت لِي بِئْرًا فِي أَرْضِي، أَوْ إنْ جِئْت بِعَبْدِ فُلَانٍ، أَوْ بَعِيرِهِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا مِنْ بَابِ الْجَعْلِ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لَا يَحْصُلَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُلْتَزِمِ بِكَسْرِ الزَّايِ، أَوْ لِمَنْ اشْتَرَطَ الْعَمَلَ لَهُ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ، وَأَنْ لَا يُضْرَبَ فِي ذَلِكَ أَجَلٌ، وَأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُلْتَزَمُ مَعْلُومًا مِمَّا يَجُوزُ كَوْنُهُ جَعْلًا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ شُرُوطِ الْجَعْلِ.

(الْوَجْهُ الرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُلْتَزَمُ لَهُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِهِ لِأَجْلِ مَا الْتَزَمَهُ لَهُ الْمُلْتَزِمُ نَحْوُ قَوْلِ الشَّخْصِ لِلْحَاضِنَةِ إنْ أَسْقَطْتِ حَقَّك مِنْ الْحَضَانَةِ فَلَكَ كَذَا وَكَذَا وَكَمَسْأَلَةِ إعْطَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا شَيْئًا عَلَى أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَهَذَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بَابِ الْجَعْلِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلِنَذْكُرَ فُرُوعًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ الْأَرْبَعَةِ.
(فَرْعٌ) قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي كِتَابِ إرْخَاءِ السُّتُورِ، وَإِنْ أَعْطَتْهُ زَوْجَتُهُ مَالًا عَلَى أَنْ يُمْسِكَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا، فَإِنْ كَانَ فِرَاقُهَا بِقُرْبِ الْعَطِيَّةِ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ، وَإِنْ كَانَ فِرَاقُهَا بَعْدَ أَنْ طَالَ الْأَمَدُ وَمَا يُرَى أَنَّهَا بَلَغَتْ الْغَرَضَ فِي مُقَامِهَا لَمْ تَرْجِعْ، وَإِنْ طَالَ، وَلَمْ تَبْلُغْ مَا يُرَى أَنَّهَا دَفَعَتْ الْمَالَ لِمِثْلِهِ كَانَ لَهَا مِنْ الْمَالِ بِقَدْرِ ذَلِكَ عَلَى التَّقْرِيبِ فِيمَا يُرَى. وَهَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ أَسْقَطَتْ عَنْ زَوْجِهَا صَدَاقَهَا عَلَى أَنْ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست