responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 263
[فَرْعٌ قَالَ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْتَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ أَوْ بَعْضَهُ]
فَرْعٌ) ثُمَّ قَالَ فِيهَا، وَمَنْ قَالَ لِعَبْدٍ إنْ اشْتَرَيْتُك أَوْ مَلَكْتُك فَأَنْت حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ، أَوْ بَعْضَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ نَصِيبُ شَرِيكِهِ، وَإِنْ اشْتَرَاهُ شِرَاءً فَاسِدًا عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَرَدُّ الثَّمَنِ كَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الثَّوْبُ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُك فَأَنْت حُرٌّ ثُمَّ بَاعَهُ عَتَقَ عَلَى الْبَائِعِ وَرَدَّ الثَّمَنَ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي النُّكَتِ وَمَالُ الْعَبْدِ هُنَا لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ وَجَبَ، وَقَدْ صَحَّ الْمَالُ لِلْبَائِعِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ، وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي اسْتَثْنَى مَالَهُ كَانَ الْمَالُ تَبَعًا لِلْعَبْدِ؛ لِأَنَّ شِرَاءَ الْمُشْتَرِي قَدْ انْتَقَضَ مِنْ أَجْلِ الْعِتْقِ فَلَمْ يَصِحَّ لَهُ الْمَالُ وَالْبَائِعُ لَمْ يُبْقِهِ لِنَفْسِهِ فَكَانَ تَبَعًا لِلْعَبْدِ اهـ.
(فَرْعٌ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ، وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ بِعْتُك فَأَنْت حُرٌّ وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ مَعَ ذَلِكَ إنْ ابْتَعْتُك فَأَنْت حُرٌّ فَابْتَاعَهُ، فَعَلَى الْبَائِعِ يَعْتِقُ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَهَنٌ بِيَمِينِهِ اهـ.

[فَرْعٌ قَالَ إنْ بِعْت هَذَا الشَّيْءَ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَبَاعَهُ]
(فَرْعٌ) قَالَ فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا: وَلَوْ قَالَ إنْ بِعْت هَذَا الشَّيْءَ فَهُوَ صَدَقَةٌ فَبَاعَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا يُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِهَا كَانَتْ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ؛ لِأَنَّهَا يَمِينٌ، وَإِنَّمَا يَفْتَرِقُ هَذَا فِيمَا كَانَ بَتْلُهُ بِغَيْرِ يَمِينٍ وَتُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّدَقَةُ الثَّمَنُ الَّذِي قَبَضَ، وَأَمَّا الْعِتْقُ فَهُوَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِهِ، فَهَذَا مُخْتَلِفٌ اهـ. وَنَحْوُهُ لِابْنِ يُونُسَ، وَهُوَ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الْبُرْزُلِيِّ عَنْهُ أَنَّ الْوَفَاءَ بِذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَتَقَدَّمَ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَأَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

[فَرْعٌ ادَّعَى حَقًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا كَفِيلٌ بِهِ]
(فَرْعٌ) قَالَ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ حَقًّا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَنَا كَفِيلٌ لَك بِهِ إلَى غَدٍ، فَإِنْ لَمْ آتِك بِهِ غَدًا فَأَنَا ضَامِنٌ لِلْمَالِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَيُسَمَّى وَعْدًا، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فِي غَدٍ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ حَتَّى يَثْبُتَ الْحَقُّ بِبَيِّنَةٍ فَيَكُونَ حَمِيلًا بِذَلِكَ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِلطَّالِبِ أَجِّلْنِي الْيَوْمَ، فَإِنْ لَمْ أُوفِك غَدًا فَاَلَّذِي تَدَّعِيهِ قِبَلِي حَقٌّ، فَهَذِهِ مُخَاطَرَةٌ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

[فَرْعٌ الْخَصْمَانِ يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إنْ لَمْ يُوَافِهِ عِنْدَ الْقَاضِي إلَى أَجْلٍ سَمَّيَاهُ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ]
(فَرْعٌ) قَالَ فِي مُفِيدِ الْحُكَّامِ لِابْنِ هِشَامٍ وَسُئِلَ عِيسَى عَنْ الْخَصْمَيْنِ يَشْتَرِطُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ إنْ لَمْ يُوَافِهِ عِنْدَ الْقَاضِي إلَى أَجَلٍ سَمَّيَاهُ فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ إنْ كَانَ مُدَّعِيًا، أَوْ دَعْوَى خَصْمِهِ حَقٌّ إنْ كَانَ مُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَتَخَلَّفُ هَلْ يَلْزَمُهُ هَذَا الشَّرْطُ فَقَالَ لَا يُوجِبُ هَذَا الشَّرْطُ حَقًّا لَمْ يَجِبْ وَلَا يُسْقِطُ حَقًّا قَدْ وَجَبَ اهـ.
وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْخِيَارِ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: وَلَوْ شَرَطَ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْتِ بِالثَّوْبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بَعْدَ أَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الشَّيْخُ وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقُولُ: النَّاسُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ مَجْلِسَ الْقَاضِي وَقْتَ كَذَا فَالْحَقُّ عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْتَزَمَهُ اهـ.
قُلْت: وَلَمْ أَقِفْ فِي هَذَا وَالْفَرْعِ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى قَوْلٍ بِاللُّزُومِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُهُمَا الْخِلَافُ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِي فِي الْيَمِينِ بِالصَّدَقَةِ فَلَا يَأْتِي

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست