responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 238
شَاهِدَيْهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمِدْيَانُ أَنَّهُ قَضَاهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَبَرِئَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّهُ قَضَاهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ عَدَمَ التَّصْدِيقِ فِي دَعْوَى الْقَضَاءِ دُونَ يَمِينٍ وَهُوَ كَذَلِكَ سَوَاءٌ كَانَ مَأْمُونًا أَمْ لَا وَهُوَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ وَقِيلَ يُعْمَلُ عَلَى الشَّرْطِ مُطْلَقًا فَلَا يَحْلِفُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ، وَقِيلَ يَحْلِفُ، وَإِنْ كَانَ مَأْمُونًا اهـ.
قُلْت وَذَكَرَ الْأَقْوَالَ الثَّلَاثَةَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ الْمَغِيبِ فِي شُرُوطِ النِّكَاحِ وَفِي السَّلَمِ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّصْدِيقِ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ الْبَاجِيِّ أَنَّ الِاخْتِلَافَ فِيهِ إنَّمَا هُوَ إذَا كَانَ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ وَأَمَّا إنْ كَانَ عَلَى الْمُطَّوِّعِ فَلَا اخْتِلَافَ فِيهِ اهـ بِالْمَعْنَى فَإِذَا كَانَ أَصْلَ الْعَقْدِ فَالْقَوْلُ بِعَدَمِ إعْمَالِ الشَّرْطِ نَصُّ الرِّوَايَةِ عَنْ مَالِكٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَابْنُ رُشْدٍ يَحْكِي الِاتِّفَاقَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَرْجَحُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فِي كِتَابِ الرُّهُونِ فِي قَوْلِهِ وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمُصْحَفِ، وَلَا يُقْرَأُ فِيهِ: أُخِذَ مِنْهُ أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُتَسَلِّفِ إسْقَاطَ يَمِينِ الْقَضَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً انْتَهَى. وَقَالَ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ فِي قَوْلِهِ وَلَوْ شَرَطَ الرَّسُولُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ أَمَرَتْهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَمْ يَضْمَنْ مَا نَصُّهُ: وَلَوْ شَرَطَ أَنْ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ لَمْ يَنْفَعْهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا يُنْظَرُ فِيهَا وَقْتَ وُجُوبِ تَعَلُّقِهَا فَكَأَنَّهُ اشْتَرَطَ إسْقَاطَ أَمْرٍ لَمْ يَكُنْ بَعْدُ انْتَهَى. وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ عَبْدِ الْحَقِّ هُوَ فِي كِتَابِ النُّكَتِ. (تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ)
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ الْمَغِيبِ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ لَمَّا ذَكَرَ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ فِي اشْتِرَاطِ التَّصْدِيقِ وَلَوْ زَادَ الْعَاقِدُ فِي الشَّرْطِ بِإِثْرِ قَوْلِهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ مَنْ يَرَى مِنْهُمْ سُقُوطَ الْيَمِينِ لِعِلْمِهِ وَتَحَقُّقِهِ بِثِقَةِ رَبِّ الدَّيْنِ وَأَمَانَتِهِ لَسَقَطَ الْيَمِينُ بِلَا خِلَافٍ فِي ذَلِكَ اهـ.
قُلْت فَكَانَ الْيَمِينُ عِنْدَهُ يَمِينَ تُهْمَةٍ فَحَيْثُ أَقَرَّ بِأَمَانَةِ رَبِّ الدَّيْنِ وَدِيَانَتِهِ سَقَطَتْ. (الثَّانِي)
قَالَ الْمُتَيْطِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى شَرْطِ التَّصْدِيقِ فِي السَّلَمِ: وَقَوْلُنَا يُصَدَّقُ بِلَا يَمِينٍ هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ عَنْهُ الْيَمِينُ. وَأَمَّا لَوْ قَالَ مُصَدَّقٌ وَلَمْ يَقُلْ بِلَا يَمِينٍ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ فَمَرَّةً قَالَ يُصَدَّقُ وَيَحْلِفُ وَمَرَّةٍ قَالَ يُصَدَّقُ، وَلَا يَحْلِفُ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَمْ يُصَدِّقْهُ إذَا حَلَّفَهُ انْتَهَى.
قُلْت وَالظَّاهِرُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَّفَهُ لَمْ يَكُنْ لِشَرْطِ التَّصْدِيقَ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ لَمْ يَتَوَجَّهْ عَلَيْهِ إلَّا الْيَمِينُ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فَصْلٌ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ]
(فَصْلٌ) لِلشَّخْصِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ بِلَا خِلَافٍ فَإِنْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوعِ عَنْهَا فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ فِي مُخْتَصَرِهِ الْفِقْهِيِّ فَلَوْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوعِ فَفِي لُزُومِهِ خِلَافٌ بَيْنَ مُتَأَخِّرِي فُقَهَاءِ تُونُسَ، ابْنُ عَلْوَانَ ثَالِثُهَا إنْ كَانَ بِعِتْقٍ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْحَوفِيِّ فَإِنْ الْتَزَمَ عَدَمَ الرُّجُوعِ لَزِمَهُ عَلَى الْأَصَحِّ وَقَالَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست