responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 231
وَسَكَتَتْ عَنْ الصَّدَاقِ فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا سَقَطَ صَدَاقُهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا وَلَمْ يُحْكَ فِي ذَلِكَ خِلَافًا غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَ خَلِيلًا قَالَ فِي التَّوْضِيحِ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى الْمَدْخُولِ بِهَا وَأَنَّ صَدَاقَهَا لَا يَسْقُطُ مَا نَصُّهُ لِتَقَرُّرِهِ بِالدُّخُولِ وَسَوَاءٌ قَبَضَتْهُ أَمْ لَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ سَحْنُونٌ وَقَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ إنَّمَا ذَلِكَ إذَا قَبَضَتْهُ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنْهُ اهـ.
فَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إذَا قَبَضَتْهُ لَمْ يَسْقُطْ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ فَكَذَلِكَ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ خِلَافًا لِابْنِ عَبْدُوسٍ وَيَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِ تَرْجِيحُ قَوْلِ سَحْنُونَ وَبِهِ صَدَّرَ فِي الشَّامِلِ وَعَطْفُ الثَّانِي يُقْبَلُ، ثُمَّ ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ الْقَوْلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْبَاجِيُّ عَنْ الْمَبْسُوطِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهُ وَأَمَّا لَوْ قَبَضَتْهُ لَمْ يُنْزَعْ مِنْهَا اهـ.
فَتَحَصَّلَ مِنْ هَذَا أَنَّ صَدَاقَ الْمَدْخُولِ بِهَا إذَا كَانَ بَاقِيًا عَلَى الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ وَلَوْ خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ أَعْطَتْهُ شَيْئًا إمَّا اتِّفَاقًا أَوْ عَلَى الرَّاجِحِ فَأَحْرَى إذَا خَالَعَتْهُ عَلَى أَنْ تَحَمَّلَتْ بِنَفَقَةِ الْوَلَدِ، وَكَذَلِكَ نَفَقَةُ مَا مَضَى مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ قَبْلَ الْخُلْعِ وَأَمَّا نَفَقَةُ الْحَمْلِ بَعْدَ الْخُلْعِ فَاخْتُلِفَ فِيهَا وَالرَّاجِحُ سُقُوطُهَا كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ رُشْدٍ وَلَمْ يَحْكِ فِيهِ خِلَافًا.
(تَنْبِيهٌ) قَوْلُ ابْنِ رُشْدٍ فِي كَلَامِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ إنْ ذَكَرَ كِرَاءَ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ بَرَاءَةً لِلدَّافِعِ مِمَّا قَبْلَ ذَلِكَ مُرَادُهُ بِذِكْرِ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ الْمَكْتُوبُ الشَّاهِدُ بِدَفْعِ كِرَاءِ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ.
قُلْت: وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْإِشْهَادِ عَلَى مُسْتَحِقِّ وَقْفٍ بِوُصُولِ مَعْلُومِ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ أَنَّهُ شَاهِدٌ لِلدَّافِعِ بِوُصُولِ مَا قَبْلَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[عَمَّمَ الْمُبَارَأَةَ بَعْدَ عَقْدِ الْخُلْعِ فَهَلْ تَرْجِعُ لِجَمِيعِ الدَّعَاوَى كُلِّهَا]
(فَرْعٌ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ فِي مَسَائِلِ الْخُلْعِ وَفِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ: إذَا عَمَّمَ الْمُبَارَأَةَ بَعْدَ عَقْدِ الْخُلْعِ فَهَلْ تَرْجِعُ لِجَمِيعِ الدَّعَاوَى كُلِّهَا مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْخُلْعِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ فَتْوَى ابْنِ رُشْدٍ، وَعَنْ ابْنِ الْحَاجِّ تَرْجِعُ لِأَحْكَامِ الْخُلْعِ خَاصَّةً وَهُوَ عِنْدِي يَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي مَسْأَلَةِ الْعَامِّ إذَا خَرَجَ عَلَى سَبَبٍ هَلْ يَقْصُرُ عَلَى سَبَبِهِ أَوْ يَعُمُّ وَإِذَا تَعَقَّبَ الْجُمَلَ اسْتِثْنَاءٌ أَوْ صِفَةٌ أَوْ قَيْدٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنُ تَعَلُّقُهُ بِالْكُلِّ أَوْ بِالْبَعْضِ عَلَى مَاذَا يُحْمَلُ وَبَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ خِلَافٌ فِي ذَلِكَ اهـ.
وَنَصُّ مَا فِي نَوَازِلِ ابْنِ رُشْدٍ مِنْ مَسَائِلِ الطَّلَاقِ وَسُئِلَ فِي عَقْدٍ انْعَقَدَ بِخُلْعٍ فِي أَشْيَاءَ سُمِّيَتْ فِيهِ وَتَضَمَّنَ قَطْعَ الدَّعَاوَى بَيْنَهُمَا فِيهِ فَقَالَ إنَّمَا يَرْجِعُ قَطْعُ الدَّعَاوَى فِيهِ إلَى جَمِيعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ مِمَّا سُمِّيَ فِيهِ وَمَا لَمْ يُسَمَّ وَقَالَ فِيهَا أَبُو الْقَاسِمِ أَصْبَغُ قَطْعُ الدَّعَاوَى بَيْنَهُمَا فِي الْعَقْدِ إنَّمَا يَرْجِعُ إلَى مَا سُمِّيَ فِيهِ مِنْ الْخُلْعِ اهـ.

[خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَى الْحُلُمِ فَبَلَغَ مَجْنُونًا]
(فَرْعٌ) إذَا خَالَعَهَا عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ إلَى الْحُلُمِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ فَبَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ زَمِنًا عَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ، وَلَوْ قَالَ إلَى حِينِ سُقُوطِ النَّفَقَةِ عَنْ الْأَبِ لَزِمَتْ الْمَرْأَةَ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ قَالَهُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست