responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 206
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهَا فِي مَوْضِعِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَلَهُ إبْقَاؤُهَا لِنَفْسِهِ وَالتَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ بِلَحْمٍ قَدْرَ لَحْمِهَا، وَهَذَا إنْ قَالَ عَلَيَّ لِلَّهِ أَوْ عَلَيَّ ذَبْحُ أَوْ نَحْرُ هَذِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ قَاصِدًا إهْدَاءَ ثَوَابِهَا لِنَبِيٍّ أَوْ وَلِيٍّ.
وَأَمَّا إنْ سَمَّاهَا لَهُ مِنْ غَيْرَ تَعْبِيرٍ بِإِحْدَى الصِّيغَتَيْنِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ يَحْتَاجُ لِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ، وَكَذَا إنْ عَبَّرَ بِإِحْدَى الصِّيغَتَيْنِ قَاصِدًا بِهِ التَّوْسِعَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ كَمَا هِيَ عَادَةُ فَلَاحِي مِصْرَ. قَالَ الْعَلَامَةُ الْعَدَوِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْخَرَشِيِّ لَا بُدَّ لِلنَّذْرِ مِنْ صِيغَةٍ وَهِيَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ اهـ.

[نَذَرَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُهْدَى بِلَفْظِ جَزُورٍ أَوْ بَعِيرٍ]
قَالَ الْخَرَشِيُّ: وَمَنْ نَذَرَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُهْدَى بِلَفْظِ جَزُورٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ قَيَّدَ بِمَكَّةَ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ نَحَرَهُ بِمَكَّةَ إلَّا أَنْ يُقَلِّدَهُ وَيُشْعِرَهُ فَيَكُونَ هَدْيًا فَيَجْرِيَ فِيهِ تَفْصِيلُهُ، وَإِنْ جَعَلَهُ لِغَيْرِ مَكَّةَ بِلَفْظٍ أَوْ نِيَّةٍ أَوْ أَطْلَقَ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ أَوْ نَحْرُهُ بِمَوْضِعِ نَذْرِهِ وَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ، وَلَهُ أَنْ لَا يَنْحَرَهُ وَيُطْعِمَ الْمَسَاكِينَ قَدْرَ لَحْمِهِ اهـ.
قَالَ الْعَدَوِيُّ: قَوْلُهُ لَزِمَهُ ذَبْحُهُ. . . إلَخْ أَيْ وَيَحْرُمُ بَعْثُهُ وَلَوْ لِقَبْرِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الْفُقَرَاءَ الْمُلَازِمِينَ لَهُ فَقَوْلُهُمْ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لِصَالِحٍ وَأَرَادَ بِهِ الْإِعْطَاءَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ بِمَوْضِعِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ إلَيْهِمْ فِيمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يُهْدَى لَا فِيمَا يَصِحُّ أَنْ يُهْدَى؛ لِأَنَّ سَوْقَهُ لِغَيْرِ مَكَّةَ ضَلَالٌ كَذَا أَفَادَهُ عج.
وَأَمَّا مَا لَا يُهْدَى بِهِ كَثَوْبٍ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَجَاجَةٍ أَوْ طَعَامٍ فَإِنْ قَصَدَ بِذَلِكَ الْمُلَازِمِينَ لِلْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَوْ لِقَبْرِ الْوَلِيِّ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ أَرْسَلَهُ لَهُمْ، وَإِنْ قَصَدَ نَفْسَ النَّبِيِّ أَوْ الْوَلِيِّ أَيْ الثَّوَابَ لَهُ تَصَدَّقَ لَهُ بِمَوْضِعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَصْدٌ أَوْ مَاتَ قَبْلَ عِلْمِ قَصْدِهِ فَيُنْظَرُ لِعَادَتِهِمْ.
وَانْظُرْ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَادَةٌ بِأَنْ كَانُوا تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا وَلَمْ يَغْلِبْ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، وَلَا يَلْزَمُهُ بَعْثُ سِتْرٍ، وَلَا شَمْعٍ، وَلَا زَيْتٍ يُوقَدُ عَلَى الْقَبْرِ الشَّرِيفِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ نَذَرَهُ، فَإِنْ بَعَثَهُ مَعَ شَخْصٍ وَقَبِلَهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَاسْتَظْهَرَ تَعَيَّنَ فِعْلُهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَكْرُوهَ، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ؛ لِأَنَّ إخْرَاجَ مَالِ الْإِنْسَانِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْقُرْبَةِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ مَالَهُ فَلَا يُسَوَّغُ لِغَيْرِهِ تَنَاوُلُهُ كَذَا فِي عَبْدِ الْبَاقِي.
أَقُولُ: أَنْظُر قَوْلَهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ الْمَكْرُوهِ فَإِنَّهُ هُنَا يَحْرُمُ، وَلَا يُكْرَهُ اهـ.

[نَذَرَ شَاةً لِوَلِيٍّ هَلْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ نَذَرَ شَاةً لِوَلِيٍّ هَلْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا صَرَّحَ فِي نَذْرِهِ بِلَفْظِ لِلَّهِ بِأَنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ شَاةٌ لِلْوَلِيِّ الْفُلَانِيِّ أَوْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ إلَخْ - بَلَغَتْ سِنَّ الْأُضْحِيَّةِ أَمْ لَا - أَوْ لَا تَلْزَمُهُ؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِلُزُومِهَا فَهَلْ يَدْفَعُهَا حَيَّةً أَوْ يَذْبَحُهَا؟ وَإِذَا قُلْتُمْ بِذَبْحِهَا فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ؟ وَهَلْ لَهُ إطْعَامُ الْغَنِيِّ وَالْقَرِيبِ؟ وَهَلْ يَحْسِبُ نَفَقَتَهَا وَيَأْخُذُ مِنْ لَحْمِهَا بِقَدْرِهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه نَعَمْ تَلْزَمُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست