responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 199
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَوْلُهُ قَبْلَهُ، ثُمَّ عُرْفٌ قَوْلِيٌّ إلَخْ يُعْتَبَرُ فِيهِ النِّيَّةُ، وَالْبِسَاطُ، وَلَكِنْ يَحْنَثُ مَنْ قَالَ لَا آكُلُ مِنْ هَذَا الطَّلْعِ أَوْ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ مَثَلًا بِفُرُوعِ كُلٍّ إذَا لَيْسَ الْمُدْرَكُ إطْلَاقَ الطَّلْعِ أَوْ اللَّبَنِ أَوْ الْبُرِّ عَلَى فَرْعِهِ لُغَةً أَوْ عُرْفًا مَنْسُوخَيْنِ حَتَّى يَلْزَمَ عَدَمُ الْحِنْثِ الْآنَ بِفَرْعِ كُلٍّ لِعَدَمِ إطْلَاقِ كُلٍّ عَلَى فَرْعِهِ فِي زَمَنِنَا؛ لِأَنَّهَا لَا تُطْلَقُ عَلَى فُرُوعِهَا لُغَةً أَيْضًا، وَلَا شَرْعًا، وَلَا عُرْفًا مَنْسُوخًا إنَّمَا الْمُدْرَكُ إتْيَانُهُ بِلَفْظٍ مِنْ الْمُفِيدَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلِاسْتِغْرَاقِ نَصًّا فَالْمَعْنَى لَا آكُلُ شَيْئًا كَائِنًا مِنْ هَذَا الْأَصْلِ، وَهَذَا يَعُمّهُ، وَسَائِرُ فُرُوعِهِ لُغَةً، وَشَرْعًا، وَعُرْفًا مُسْتَمِرًّا خُصُوصًا، وَالْحِنْثُ يَقَعُ بِأَدْنَى سَبَبٍ، وَلِذَا إنْ لَمْ يَأْتِ بِمَنْ كَانَ حَلِفُهُ قَاصِرًا عَلَى الْأَصْلِ، وَهَذَا إنْ لَمْ يَنْوِ خُصُوصَ الْأَصْلِ أَوْ. يَدُلَّ عَلَيْهِ الْبِسَاطُ، وَإِلَّا كَانَ قَاصِرًا عَلَيْهِ مَعَ مِنْ أَيْضًا، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

(وَسُئِلَ) شَيْخُنَا أَبُو يَحْيَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ الْيَمِينُ مَا أَخَذْت الشَّيْءَ الْفُلَانِيَّ نِسْيَانًا مِنْهُ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِصِيغَتِهِ شَيْئًا مُعَيَّنًا فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخَذَهُ فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ أَوْ الْيَمِينُ بِاَللَّهِ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ؟ .
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ يَلْزَمُ هَذَا الرَّجُلَ مَا جَرَى بِهِ عُرْفُ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِنْ جَرَى الْعُرْفُ بِأَنَّهُ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ لَزِمَهُ طَلْقَةٌ، وَإِنْ جَرَى بِأَنَّهُ ثَلَاثَةٌ لَزِمَهُ ثَلَاثٌ، وَإِنْ لَمْ يَجْرِ بِالطَّلَاقِ أَصْلًا لَزِمَهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إنْ كَانَ جَازِمًا بِصِدْقِ نَفْسِهِ فِيمَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ ظَانًّا ظَنًّا قَوِيًّا قَرِيبًا مِنْ الْجَزْمِ، ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا عِنْدَ جَرَيَانِ الْعُرْفِ بِالطَّلَاقِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَزْمِ، وَغَيْرِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِشَخْصٍ عَلِمَ اللَّهُ أَنْ تَأْكُلَ مَعَنَا فَقَالَ عَلِمَ اللَّهُ أَلَّا آكُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ هَذِهِ أَيْمَانٌ تُعْتَبَرُ، وَتَنْعَقِدُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَتْ هَذِهِ صِيغَةُ يَمِينٍ شَرْعِيَّةٍ فَلَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِمَا بِهَا يَمِينٌ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَنَصُّهُ مَخْرَجًا مِمَّا تَنْعَقِدُ بِهِ الْيَمِينُ الشَّرْعِيَّةُ لَا بَلَّكَ عَلَى عَهْدٍ أَوْ عَزَمْت عَلَيْكَ أَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَزِمَهُ إثْمُ الْكَذِبِ وَقَوْلُ الْعَامَّةِ مَنْ شَهَّدَ اللَّهَ كَاذِبًا كَفَرَ لَا صِحَّةَ لَهُ إلَّا أَنْ يَقْصِدَ أَنَّهُ يُخْفِي عَلَيْهِ الْوَاقِعَ اهـ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ عَلِمَ، وَيَعْلَمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عَلَى أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَيْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ عَلِمَ. بِصِيغَةِ الْفِعْلِ لَيْسَ يَمِينًا، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ أَوْلَادِهِ وَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَهُمْ فَإِذَا أَكَلَ مَعَ الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ فَمَا الْحُكْمُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ تَشَاجَرَ مَعَ أَوْلَادِهِ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مَعَهُمْ فَإِذَا أَكَلَ مَعَ الْإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست