responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 190
وَغَيْرُهُ لَا يُؤْكَلُ قَالَ عج مَا تَوَلَّدَ مِنْ الْمُبَاحِ، وَغَيْرِهِ مِنْ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ هَلْ تَكُونُ فَضَلْتُهُ طَاهِرَةً أَوْ نَجِسَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِالْأُمِّ لِقَوْلِهِمْ كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا اهـ. قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ صُورَةُ مُحَرَّمٍ كَأَنْ وَلَدَتْ الْبَقَرَةُ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا فَيَحْرُمُ احْتِيَاطًا كَمَا أَنَّهُ إنْ كَانَتْ صُورَتُهُ مُبَاحَةً، وَأُمُّهُ مُحَرَّمَةً أُلْحِقَ بِهَا احْتِيَاطًا اهـ. وَقَالَ الْخَرَشِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَذَكَاةُ الْجَنِينِ بِذَكَاةِ أُمَّةِ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأُمِّ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهَا فَلَوْ وُجِدَ خِنْزِيرٌ بِبَطْنِ شَاةٍ أَوْ بَغْلٌ بِبَطْنِ بَقَرَةٍ لَمْ يُؤْكَلْ بِخِلَافِ شَاةٍ بِبَطْنِ بَقَرَةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ اهـ. قَالَ مُحَشِّيهِ الْعَدَوِيُّ قَوْلُهُ، وَهَذَا إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأُمِّ أَيْ بِأَنْ كَانَ يَجُوزُ أَكْلُهُ مَعَ الْأُمِّ، وَلَوْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ فَلَوْ وُجِدَ خِنْزِيرٌ فِي بَطْنِ شَاةٍ فَلَا يُؤْكَلُ كَمَا إذَا وُجِدَتْ شَاةٌ بِبَطْنِ خِنْزِيرَةٍ فَلَوْ أَنَّ تِلْكَ الشَّاةَ كَبُرَتْ، وَوَلَدَتْ فَتُؤْكَلُ أَوْلَادُهَا حَيْثُ حَمَلَتْ مِنْ جِنْسِ الْمَأْكُولِ اهـ.

[شُرْبِ الدُّخَانَ فِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يَقَعُ بِكَثْرَةٍ فِي بِلَادِ الْأَرْيَافِ مِنْ شُرْبِ حَاضِرِي مَجْلِسِ الْقُرْآنِ الدُّخَانَ مُسْتَنِدِينَ لِفِعْلِ الْقُرَّاءِ ذَلِكَ فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَحْرُمُ ذَلِكَ، وَفِعْلُ الْقِرَاءَةِ ضَلَالٌ لَا يُسْتَنَدُ إلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ شَيْخُنَا فِي الْمَنْهَلِ السَّيَّالِ اعْلَمْ أَنَّ الدُّخَانَ الْمَذْكُورَ لَا نَصَّ فِيهِ لِلْمُتَقَدِّمِينَ لِعَدَمِ وُجُودِهِ فِي أَزْمِنَتِهِمْ، وَإِنَّمَا حَدَثَ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ فَاخْتَلَفَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ بِالْحِلِّ، وَالْحُرْمَةِ فَقَالَ يَحِلُّ مَا لَا يَغِيبُ الْعَقْلُ مِنْهُ سَيِّدِي عَلِيُّ الْأُجْهُورِيُّ، وَأَلَّفَ فِيهِ رِسَالَةً، وَاسْتَدَلَّ فِيهَا بِكَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَغَيْرِهِمْ.
وَاعْتَمَدَ مَا قَالَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ بَعْدَهُ، وَقَالَ بِحُرْمَتِهِ سَيِّدِي إبْرَاهِيمُ اللَّقَانِيُّ، وَأَلَّفَ فِيهِ رِسَالَةً نَحْوَ الْكُرَّاسَتَيْنِ قَالَ فِيهَا قَدْ حَدَثَ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الْعَاشِرِ شَيْءٌ يُقَالُ لَهُ الدُّخَانُ، وَلِلْعَامَّةِ فِيهِ عِبَارَاتٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّيهِ الطَّابِغَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّيهِ التُّنْبَاكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّيهِ التُّتْن وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّيهِ التَّابِعَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَمِّيهِ الدُّخَانَ أَوَّلُ مَنْ جَلَبَهُ إلَى بَرِّ الرُّومِ الْجِيلُ الْمُسَمَّى بِالْإِنْكِلِيزِ مِنْ النَّصَارَى، وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ بِأَرْضِ الْمَغْرِبِ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ يَزْعُمُونَهُ حَكِيمًا لَهُ فِيهِ نَظْمٌ، وَنَثْرٌ، وَذَكَرَ لَهُمْ فِيهِ مَنَافِعَ عِدَّةً، وَزَادَ عَلَيْهِ أَرْبَابُ الْبَطَالَةِ كَثِيرًا، وَأَوَّلُ مَنْ أَخْرَجَهُ بِبِلَادِ السُّودَانِ الْمَجُوسِ، ثُمَّ جُلِبَ إلَى مِصْرَ، وَالْحِجَازَ، وَالْيَمَنِ، وَالْهِنْدِ، وَغَالِبِ أَقْطَارِ الْإِسْلَامِ فَفِي أَوَائِلِ شُيُوعِهِ بِمِصْرَ دَخَلَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ تَافِيلَانِ مِنْ بِلَادِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ: لَهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنْهُ شَيْخَنَا، وَقُدْوَتَنَا الْعَلَّامَةُ سَالِمٌ السَّنْهُورِيُّ فَأَفْتَاهُ بِالتَّحْرِيمِ، وَلَازَمَ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الْإِفْتَاءَ بِذَلِكَ إلَى أَنْ مَاتَ لَمْ يُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ، وَشَاهَدْت ذَلِكَ مِنْهُ سَمَاعًا، وَكِتَابَةً، وَتَابَعَهُ عَلَى

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست