responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 186
بِالْعِلْمِ أُدِّبَ فَفِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ، وَشُبِّهَ فِي الْأَكْلِ فَقَالَ كَسَيَلَانِهِ بِغَيْرِهِ أَيْ الشَّخْبِ فِي الْحَيَوَانِ الصَّحِيحِ، وَالْمُرَادُ بِالصَّحِيحِ الَّذِي لَمْ يُضْنِهِ الْمَرَضُ لَا الَّذِي لَمْ يُصِبْهُ مَرَضٌ اهـ.
وَفِي كَبِيرِ الْخَرَشِيِّ، وَذَكَاةُ الْبَشَمِيِّ وَالْبَالِغ مِنْ الْفِرَاخِ مَثَلًا صَحِيحَةٌ بِخِلَافِ الْمَحْرُوقَةِ، وَالْوَاقِعَةِ فِي الْمَاءِ اهـ.
وَفِي صَغِيرِهِ أَوْ أَكَلَ عُشْبًا أَوْ نَحْوَهُ فَانْتَفَخَ، ذَكَرُهُ مِثَالًا لِمَا يُؤْكَلُ بِالذَّكَاةِ، وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ، وَأَكْلِ مَا لَمْ تَنْفُذْ مَقَاتِلَهُ، وَلَوْ الْمُنْخَنِقَةُ، وَمَا مَعَهَا أَوْ مَرِيضًا أَيِسَ بِالذَّكَاةِ إنْ تَحَرَّكَ قَوِيًّا أَوْ سَالَ دَمُهُ بِشَخْبٍ كَغَيْرِهِ فِي الصَّحِيحِ اهـ. وَعِبَارَةُ ابْنِ عَرَفَةَ، وَالْمُصَابَةُ بِأَمْرٍ غَيْرِ مَرَضٍ، وَلَا مَانِعٍ عَيْشَهَا غَالِبًا كَصَحِيحَةٍ، وَالْمُصَابَةُ بِمَا أَنْفَذَ مَقْتَلُهَا فِيهَا طُرُقٌ الْبَاجِيِّ ذَكَاتُهَا لَغْوٌ اتِّفَاقًا ابْنُ رُشْدٍ هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ، وَيَتَخَرَّجُ اعْتِبَارُهَا مِنْ سَمَاعِ زَيْدٍ ابْنُ الْقَاسِمِ قَتْلُ مَنْ أَجْهَزَ عَلَى مَنْ أَنْفَذَ مَقَاتِلَهُ غَيْرُهُ، وَيُعَاقَبُ الْأَوَّلُ فَقَطْ، وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ سَحْنُونَ وَعِيسَى عَنْهُ عَكْسُهُ اللَّخْمِيُّ إنْ كَانَ إنْفَاذُهَا بِمَوْضِعِ الذَّكَاةِ فِي الْأَوْدَاجِ لَمْ تُؤْكَلْ، وَإِلَّا فَقَوْلَانِ ثُمَّ قَالَ وَالْمَوْقُوذَةُ، وَمَا مَعَهَا مَا أَصَابَهُ مُطْلَقُ ضَرْبٍ أَوْ سُقُوطٍ لِأَسْفَلَ أَوْ نَطْحٍ أَوْ عَقْرٍ إنْ وَجَبَتْ حَيَاتُهَا فَكَصَحِيحَةٍ، وَإِنْ أَنَفَذَتْ مَقَاتِلَهَا فَكَمَا مَرَّ، وَإِلَّا فَإِنْ أَيِسَتْ حَيَاتُهَا أَوْ شُكَّ فِيهَا فَفِي حِلِّهَا كَمَرِيضَةٍ، وَحُرْمَتِهَا ثَالِثُهَا إنْ شَكَّ فِيهَا اهـ.

[رَجُلٍ أَضْجَعَ الْمَذْبُوحَ الْأَرْضَ وَضَرَبَهُ بِآلَةِ الذَّبْحِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فِي مَحَلِّ التَّذْكِيَةِ نَاوِيًا بِهَا الذَّكَاةَ مُسَمِّيًا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَضْجَعَ الْمَذْبُوحَ الْأَرْضَ وَضَرَبَهُ بِآلَةِ الذَّبْحِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فِي مَحَلِّ التَّذْكِيَةِ نَاوِيًا بِهَا الذَّكَاةَ مُسَمِّيًا فَحَصَلَ بِهَا قَطْعُ الْحُلْقُومِ، وَالْوَدَجَيْنِ أَوْ وَضَعَ آلَةَ الذَّبْحِ بِالْأَرْضِ، وَأَمَرَّ عَلَيْهَا رَقَبَةَ الْمَذْبُوحِ حَتَّى أَتَمَّ ذَكَاتَهَا فَهَلْ الضَّرْبَةُ فِي الْأُولَى، وَإِمْرَارُ رَقَبَةِ الْمَذْبُوحِ فِي الثَّانِيَةِ ذَكَاةٌ شَرْعِيَّةٌ تُبْنَى عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ ذَلِكَ ذَكَاةٌ شَرْعِيَّةٌ تُبْنَى عَلَيْهِ أَحْكَامُهَا؛ لِأَنَّ الذَّبْحَ الشَّرْعِيَّ قَطْعُ مُمَيِّزٍ مُسْلِمٍ أَوْ كِتَابِيٍّ جَمِيعَ الْحُلْقُومِ، وَالْوَدَجَيْنِ بِنِيَّةٍ مِنْ الْمُقَدَّمِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْقَطْعَ يَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ، وَأُولَاهُمَا مَفْهُومُ قَوْلِهِمْ فِي التَّفْرِيعِ عَلَى شَرْطِ النِّيَّةِ فَلَوْ ضَرَبَ الْحَيَوَانَ غَيْرَ نَاوٍ ذَكَاتَهُ فَقَطَعَ حُلْقُومَهُ، وَوَدَجَيْهِ فَلَا يُؤْكَلُ لِعَدَمِ نِيَّةِ ذَكَاتِهِ، وَثَانِيَتُهَا جَرَتْ بِهِمَا عَادَةُ النِّسَاءِ فِي تَقْطِيعِ اللَّحْمِ إذَا لَمْ يَجِدْنَ مَنْ يُمْسِكُهُ لَهُنَّ نَعَمْ الْكَيْفِيَّتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ مَكْرُوهَتَانِ بِمُخَالَفَتِهِمَا لِسُنَّةِ الذَّبْحِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[ذَبَحَ بِمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ فَهَلْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ ذَبَحَ بِمِنْجَلٍ مُضَرَّسٍ فَهَلْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ؟ .
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست