responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 174
الْكَبِيرِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ أَصْلُ كُلِّ مَا يُعْمَلُ فِي الرَّأْسِ مِنْ حِنَّاءَ أَوْ دُهْنٍ أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ إلَى حَلْقِهِ فَلْيَقْضِ الشَّيْخُ، وَيَخْتَبِرْ نَفْسَهُ فِي غَيْرِ الصَّوْمِ اهـ، وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَيْلًا، وَوَصَلَ نَهَارًا لِحَلْقِهِ لَمْ يُفْطِرْ.
قَالَ الْحَطَّابُ تَنْبِيهٌ قَالَ سَنَدٌ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنْ الْكُحْلِ، وَالصَّبِّ فِي الْأُذُنِ، وَالِاسْتِعَاطِ، وَالْحُقْنَةِ: فَرْعٌ إذَا ثَبَتَ هَذَا فَالْمَنْعُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِمَنْ فَعَلَهُ نَهَارًا، وَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ لَيْلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا يَضُرُّهُ هُبُوطُهُ نَهَارًا؛ لِأَنَّهُ إذَا غَاصَ فِي أَعْمَاق الْبَاطِنِ لَيْلًا لَمْ تَضُرَّ حَرَكَتُهُ، وَيَكُونُ بِمَثَابَةِ مَا يَنْحَدِرُ مِنْ الرَّأْسِ إلَى الْبَدَنِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الْفَمِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[دَهَنَ جَائِفَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَهَنَ جَائِفَتَهُ، وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ، وَفِيمَنْ دَهَنَ رَأْسَهُ أَوْ وَضَعَ عَلَيْهِ حِنَّاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يُفْطِرُ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ تَحَقَّقَ وُصُولَهُ لِجَوْفِهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ تَحَقَّقَ عَدَمَهُ لَمْ يُفْطِرْ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ عَنْ بَعْضِ الشُّيُوخِ فِي جَوَابِ الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الْحَطَّابُ قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْجَائِفَةُ كَالْحُقْنَةِ بِخِلَافِ دُهْنِ الرَّأْسِ، وَقِيلَ إلَّا أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ هُوَ خِلَافٌ فِي حَالٍ، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ كَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَشْهُورَ سُقُوطُ الْقَضَاءِ فِي دُهْنِ الرَّأْسِ، وَلَوْ اسْتَطْعَمَ، وَلَمْ أَرَ الْأَوَّلَ، وَاقْتَصَرَ ابْنُ شَاسٍ عَلَى الثَّانِي، وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: إنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْأَوَّلَ، وَانْظُرْ ابْنَ غَازِيٍّ.
وَقَالَ الْبُرْزُلِيُّ عَنْ مَسَائِلِ ابْنِ قَدَّاحٍ مَسْأَلَةٌ مَنْ عَمِلَ فِي رَأْسِهِ الْحِنَّاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنْ اسْتَطْعَمَهَا فِي حَلْقِهِ قَضَى، وَإِلَّا فَلَا، وَكَذَا مَنْ اكْتَحَلَ.
قُلْت نَقَلَ ابْنُ الْحَاجِبِ عَدَمَ الْقَضَاءِ فِيمَا، وَصَلَ لِحَلْقِهِ مِنْ رَأْسِهِ، وَهُوَ الْأَوَّلُ هُوَ فِي السُّلَيْمَانِيَّة، وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ، وَثَالِثُهَا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّفْلِ، وَالْفَرْضِ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ هَذِهِ مَنَافِذُ ضَيِّقَةٌ، وَإِيصَالُهَا إلَى الْحَلْقِ نَادِرٌ فَتَجْرِي عَلَى الْخِلَافِ فِي الطَّوَارِئِ الْبَعِيدَةِ النَّادِرَةِ هَلْ يَتَخَلَّفُ الْحُكْمُ فِيهَا أَمْ لَا؟ ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْعَمْدِ مُطْلَقًا اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ بِخِلَافِ حُقْنَةٍ بِمَائِعٍ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَتُكْرَهُ الْحُقْنَةُ، وَالسَّعُوطُ لِلصَّائِمِ فَإِنْ احْتَقَنَ فِي فَرْضٍ أَوْ وَاجِبٍ بِشَيْءٍ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ فَلْيَقْضِ، وَلَا يُكَفِّرْ، وَقَالَ بَعْدُ، وَإِنْ قَطَّرَ فِي إحْلِيلِهِ دُهْنًا أَوْ اسْتَدْخَلَ فَتَائِلَ أَوْ دَاوَى جَائِفَةً بِدَوَاءٍ مَائِعٍ أَوْ غَيْرِ مَائِعٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ عِيَاضٌ الْحُقْنَةُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَوَائِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ اهـ أَبُو الْحَسَنِ، وَالْكَرَاهَةُ عَلَى بَابِهَا؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ، وَنَقْطَعُ أَنَّهُ يَصِلُ لِجَوْفِهِ، وَلَوْ قَطَعْنَا أَنَّهُ يَصِلُ كَانَ حَرَامًا أَوْ أَنَّهُ لَا يَصِلُ كَانَ مُبَاحًا فَلَمَّا تَسَاوَى الِاحْتِمَالَانِ كَانَ مَكْرُوهًا ثُمَّ إذَا فَعَلَ فَإِنْ وَصَلَ إلَى جَوْفِهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست