responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 163
وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ لَهُ دَيْنٌ، وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَهَلْ لَهُ حَسْبُ الدَّيْنِ فِي الزَّكَاةِ أَوْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يُجْزِئُ حَسْبُ الدَّيْنِ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الزَّكَاةِ اتِّفَاقًا، وَفِي إجْزَاءِ حَسْبِ الدَّيْنِ عَلَى مَلِيءٍ قَوْلَانِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي طَالِبِ عِلْمٍ بَالِغٍ قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ هَلْ يُجْزِئُ أَبَاهُ إعْطَاؤُهُ زَكَاةَ مَالِهِ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يُجْزِئُ أَبَاهُ إعْطَاؤُهُ زَكَاةَ مَالِهِ لِسُقُوطِ نَفَقَتِهِ عَنْهُ بِبُلُوغِهِ قَادِرًا عَلَيْهِ، وَاسْتِحْقَاقِهِ أَخْذَهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي عَيْنٍ مُوصَى بِهَا لِمَنْ سَيُوجَدُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُوصِي مَثَلًا مَوْضُوعَةٍ بِيَدِ أَمِينٍ حَتَّى يُوجَدَ مُسْتَحِقُّهَا فَهَلْ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا فِي زَمَنِ الْإِيقَافِ كَالْعَيْنِ الْمَوْقُوفِ لِلسَّلَفِ أَمْ لَا؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِي زَمَنِهِ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِ الْمُوصِي بِمُجَرَّدِ مَوْتِهِ، وَالْمُوصَى لَهُ يَسْتَقْبِلُ بِهَا حَوْلًا مِنْ قَبْضِهَا؛ لِأَنَّهَا فَائِدَةٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُ بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْمَوْقُوفَةِ لِلسَّلَفِ؛ لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ، وَسَوَاءً كَانَ الْمُوصِي مُعَيِّنًا كَمَا هُوَ فَرْضُ السُّؤَالِ أَوْ غَيْرَ مُعَيِّنٍ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ، وَشُرَّاحِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[لَهُ مَالٌ لَا يُزَكِّيهِ فَكَبِرَ وَلَدُهُ وَصَارَ يُزَكِّيهِ بِعِلْمِ أَبِيهِ وَتَارَةً بِدُونِهِ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ أَبِيهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ لَهُ مَالٌ لَا يُزَكِّيهِ فَكَبِرَ وَلَدُهُ، وَصَارَ يُزَكِّيهِ بِعِلْمِ أَبِيهِ، وَتَارَةً بِدُونِهِ فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْ أَبِيهِ؟
وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ، وَهَلْ يَجُوزُ لِلِابْنِ ذَلِكَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلِابْنِ، وَيُجْزِئُ عَنْ أَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ، وَتَقُومُ نِيَّةُ الِابْنِ مَقَامَ نِيَّةِ أَبِيهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[لَهُ زَوْجَةٌ لَهَا مَالٌ لَا تُزَكِّيهِ فَهَلْ يُخْرِجُهَا زَوْجُهَا كُرْهًا عَنْهَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ لَهُ زَوْجَةٌ لَهَا مَالٌ لَا تُزَكِّيهِ فَهَلْ يُخْرِجُهَا زَوْجُهَا كُرْهًا عَنْهَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يُخْرِجُهَا كَرْهًا عَنْهَا، وَتُجْزِئُهَا، وَتَكْفِيهَا نِيَّتُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَلَكَ نِصَابَ نَعَمٍ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ نَقْدًا مَعْلُومًا كُلَّ سَنَةٍ يَأْخُذهُ بِغَيْرِ اسْمِ الزَّكَاةِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ مَلَكَ نِصَابَ نَعَمٍ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ نَقْدًا مَعْلُومًا كُلَّ سَنَةٍ يَأْخُذهُ بِغَيْرِ اسْمِ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست