responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 138
وَيُعِزَّ مَنْ أَذَلَّهُ اللَّهُ، وَالْمُسْتَحِلُّ حُرْمَةَ اللَّهِ، وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ لِلسُّنَّةِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ لَا أَعْرِفُ لَهُ عِلَّةً ثُمَّ قَالَ وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ اللَّهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ»
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَفْظُهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَبَى اللَّهُ أَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ» وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ وَلَفْظُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ صَوْمًا وَلَا حَجًّا وَلَا عُمْرَةً وَلَا جِهَادًا وَلَا صَرْفًا وَلَا عَدْلًا يَخْرُجُ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ مِنْ الْعَجِينِ» انْتَهَى.
وَمِنْ الْمَعْلُومِ بِالتَّوَاتُرِ وَالضَّرُورَةِ أَنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اتِّحَادُ الْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ وَتَعَدُّدُهَا فِيهَا بِدْعَةٌ شَنِيعَةٌ وَضَلَالَةٌ فَظِيعَةٌ.
وَفِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ «مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ» وَابْنُ مَاجَهْ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[دَخَلَ مَسْجِدًا فَوَجَدَ بِهِ إمَامًا يُصَلِّي وَلَمْ يَدْرِ هَلْ يُصَلِّي ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دَخَلَ مَسْجِدًا فَوَجَدَ بِهِ إمَامًا يُصَلِّي وَلَمْ يَدْرِ هَلْ يُصَلِّي ظُهْرًا أَوْ عَصْرًا فَهَلْ يَدْخُلُ مَعَهُ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ أَوْ لَا، وَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ كَوْنِهِ رَاتِبًا وَكَوْنِهِ غَيْرَهُ أَوْ لَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَدْخُلُ مَعَهُ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ سَوَاءٌ كَانَ الْإِمَامُ رَاتِبًا أَوْ غَيْرَهُ فَقَدْ قَالَ الرَّمَاصِيُّ وَالْبَنَّانِيُّ الصَّوَابُ مَا قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَالْحَطَّابُ وَسَالِمٌ مِنْ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِ خَلِيلٍ - وَجَازَ لَهُ دُخُولٌ عَلَى مَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ - عَلَى مَنْ وَجَدَ إمَامًا يُصَلِّي عَقِبَ الزَّوَالِ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ هُوَ فِي صَلَاةِ ظُهْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ وَعَلَى مُسَافِرٍ وَجَدَ إمَامًا فِي ظُهْرٍ أَوْ عَصْرٍ أَوْ عِشَاءٍ وَلَمْ يَدْرِ هَلْ أَحْرَمَ بِهَا تَامَّةً أَوْ مَقْصُورَةً فَيُحْرِمُ فِي كُلٍّ مِنْ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ الْإِمَامُ وَيُجْزِئُهُ مَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْإِمَامَ كَانَ أَحْرَمَ بِهِ مِنْ ظُهْرٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ تَامَّةٍ أَوْ مَقْصُورَةٍ لَا فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّوَادِرِ وَسَنَدِ اللَّخْمِيَّ وَابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِهِمْ، وَفِي السُّؤَالِ إجْمَالٌ إذْ لَمْ يُبَيِّنْ كَوْنَ الدَّاخِلِ صَلَّى الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ لَمْ يُصَلِّهَا فَقِيلَ يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ بِنِيَّةٍ وَيُتَابِعُهُ مُتَابَعَةً ظَاهِرِيَّةً غَيْرَ نَاوٍ الِاقْتِدَاءَ بِهِ وَقِيلَ يَقْتَدِي بِهِ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ نَفْلٍ، وَإِنْ كَانَ صَلَّاهَا فِي جَمَاعَةٍ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست