responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 132
«إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَفِي الْمُوَطَّأِ «سَمِعَ قَوْمٌ الْإِقَامَةَ فَقَامُوا يُصَلُّونَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَصَلَاتَانِ مَعًا أَصَلَاتَانِ مَعًا» وَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ» .
وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ «قُلْت لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَازِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟ قُلْت: نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً» وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إلَّا مَنْ عُذِرَ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِهِ «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنْ الْغَافِلِينَ» .
وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بُيُوتَهُمْ» وَلِمَشْرُوعِيَّةِ صَلَاةِ الْقِسْمَةِ حَالَ الْجِهَادِ وَتَلَاطُمِ الصُّفُوفِ وَتَضَارُبِ السُّيُوفِ بِجَمَاعَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ، وَلَمْ يُشَرَّعْ حَالَةَ تَعَدُّدِ الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ يُشَرَّعُ حَالَ السَّعَةِ وَالِاخْتِيَارِ إنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَدْمِ مَسْجِدِ الضِّرَارِ الَّذِي اُتُّخِذَ لِتَفْرِيقِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَيْفَ يَأْذَنُ فِي تَفْرِيقِهِمْ وَهُمْ بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ لِلصَّلَاةِ مُجْتَمِعِينَ.
وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «الْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللَّهِ تَعَالَى يُنَادِي بِالصَّلَاةِ وَيَدْعُو إلَى الْفَلَاحِ فَلَا يُجِيبُهُ» وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَسَبُ الْمُؤْمِنِ مِنْ الشَّقَاءِ وَالْخَيْبَةِ أَنْ يَسْمَعَ الْمُؤَذِّنَ يُثَوِّبُ بِالصَّلَاةِ فَلَا يُجِيبُهُ» وَإِذَا كَانَ هَذَا حَالَ سَامِعِ الْأَذَانِ الْمُتَلَاهِي عَنْهُ فَكَيْفَ حَالُ سَامِعِ الْإِقَامَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالصَّلَاةِ الْمُتَلَاهِي عَنْهَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَيْفَ يُمْكِنُ إجَابَةُ إقَامَتَيْنِ فَأَكْثَرَ لَوْ شُرِعَتَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ وَوَقْتٍ وَاحِدٍ إنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ فِي صَحِيحِهِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ «رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ إنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ يُفَرِّقُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَرَّقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ» وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست