responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 128
طَلَبَةِ الْعِلْمِ وَيُنْدَبُ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ سَمِعَ أَشْهَبَ مَالِكًا يَقُولُ وَمَنْ شَكَّ فِي قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنْ كَثُرَ هَذَا عَلَيْهِ لَهَا عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْمَرَّةَ بَعْدَ الْمَرَّةِ فَلْيَقْرَأْ وَكَذَا سَائِرُ مَا شَكَّ فِيهِ اهـ.
وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ فِيمَنْ اسْتَنْكَحَهُ الشَّكُّ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلْيَلْهَ عَنْ ذَلِكَ اهـ.
قَالَ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ لَوْ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ كَانَ أَحَبَّ إلَيْنَا اهـ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ الِاسْتِنْكَاحُ مِحْنَةٌ وَبَلِيَّةٌ وَدَوَاءُ ذَلِكَ الْإِلْهَاءُ عَنْهُ وَإِلْهَاؤُهُ عَنْهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ لَهُ ثَلَاثًا صَلَّيْت أَوْ أَرْبَعًا فَيَقُولُ لَهُ أَرْبَعٌ وَإِذَا قَالَ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْت أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهُ ثَلَاثٌ وَإِنْ قَالَ صَلَّيْت أَوْ مَا صَلَّيْت فَيَقُولُ لَهُ صَلَّيْت وَإِنْ قَالَ لَهُ تَوَضَّأْت أَوْ مَا تَوَضَّأْت فَيَقُولُ لَهُ تَوَضَّأْت فَإِذَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فَإِنَّهُ يَنْتَفِي عَنْهُ اهـ.

[إمَامٍ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا وَتَيَقَّنَ جَمِيعُ مَأْمُومِيهِ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي إمَامٍ قَامَ لِخَامِسَةٍ سَهْوًا وَتَيَقَّنَ جَمِيعُ مَأْمُومِيهِ انْتِفَاءَ مُوجِبِهَا وَسَبَّحَ بِهِ بَعْضُهُمْ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ لَمْ يُسَبِّحْ أَوْ تَكُونُ الصِّحَّةُ قَاصِرَةً عَلَى الْمُسَبِّحِ الْجَالِسِ الَّذِي لَمْ يَتَغَيَّرْ يَقِينُهُ.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ سَبَّحَ وَمَنْ لَمْ يُسَبِّحْ بِشَرْطِ الْجُلُوسِ وَعَدَمِ تَغَيُّرِ الْيَقِينِ لِأَنَّ التَّسْبِيحَ فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الْمَأْمُومِينَ، وَفِي مَفْهُومِ كُلٍّ مِنْ الشَّرْطَيْنِ تَفْصِيلٌ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

وَسُئِلَ شَيْخُنَا مُصْطَفَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِمَا نَصُّهُ: مَا قَوْلُكُمْ فِي رَجُلٍ سَجَدَ عَلَى كَوْرِ عِمَامَتِهِ فَهَلْ الصَّلَاةُ بَاطِلَةٌ أَمْ صَحِيحَةٌ وَإِذَا قُلْتُمْ بِالصِّحَّةِ فَمَا الْمُرَادُ بِالْكَوْرِ وَالْعِصَابَةِ فَالْمَقْصُودُ مِنْكُمْ تَوْضِيحُ الْمَقَامِ بَيْنَ الْعِصَابَةِ وَالْكَوْرِ.
فَأَجَابَ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ السُّجُودُ عَلَى كَوْرِ الْعِمَامَةِ مَكْرُوهٌ وَإِنْ زَادَ عَلَى كَطَاقَتَيْ رَفِيعٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ حَيْثُ كَانَ مَشْدُودًا عَلَى الْجَبْهَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا نَقَلَهُ الْعَدَوِيُّ عَنْ ابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ وَصَرَّحَ بِهِ التَّتَّائِيُّ فِي كَبِيرِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَالطَّاقَةُ هِيَ التَّعْصِيبَةُ الْمُجْتَمِعَةُ مِنْ طَيَّاتٍ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ قَالَهُ الْعَدَوِيُّ مَثَلًا إذَا كَانَ عَرْضُ الشَّاشِ ذِرَاعًا فَطَوَيْته عِشْرِينَ طَيَّةً فَجُمْلَةُ ذَلِكَ طَاقَةٌ فَإِذَا لَفَفْت ذَلِكَ عَلَى الْجَبْهَةِ مَرَّةً فَهِيَ تَعْصِيبَةٌ وَمَرَّتَيْنِ فَتَعْصِيبَتَانِ وَثَلَاثًا فَثَلَاثٌ وَهَكَذَا وَجُمْلَةُ الْعِمَامَةِ كَوْرٌ لِأَنَّهَا كَالْمَرَّةِ فِي الِاسْتِدَارَةِ فَإِذَا كَانَتْ التَّعْصِيبَاتُ عَلَى الْجَبْهَةِ كَطَاقَتَيْنِ فَالسُّجُودُ مَكْرُوهٌ وَلَا إعَادَةَ أَصْلًا وَإِنْ كَثُرَ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى الْجَبْهَةِ أَعَادَ أَبَدًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ ثَلَاثِ سُنَنٍ فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ فِي بُطْلَانِهَا بِذَلِكَ وَعَدَمِهِ خِلَافٌ اسْتَظْهَرَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الْبُطْلَانِ.
قَالَ: وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ، وَاَللَّهُ

اسم الکتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك المؤلف : عليش، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست