responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 92
مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أَنواع الكفر والضلال [1] .
(ص-م-1228-2 في 29-6-77هـ)
(الرقى والتائم ونحوها)
(26- النفث في الماء من الرقى الجائزة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن عمر بن سليم، علمه الله ما ينفعه، ومنحه ما يعلي ذكره من الخير ورفعه. آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي كتابك المتضمن السؤال عن النفث في الماء ثم يسقاه المريض استشفاءً بريق ذلك النافث وما على لسانه حينئذ من ذكر الله تعالى أو شيء من الذكر كآية من القرآن ونحو ذلك.
فأَقول وبالله التوفيق: لا بأْس بذلك فهو جائز، بل قد صرح العلماء باستحبابه.
وبيان حكم هذه المسأَلة مدلول عليه بالنصوص النبوية، وكلام محققي الأَئمة. وهذا نصها:
قال البخاري في صحيحه: ((باب النفث في الرقية)) ثم ساق حديث أَبي قتادة أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا رَأَى أَحَدكم شيئًا يَكرَهه فليَنفُث حِين يَستيقِظُ ثلاَثًا وَيَتَعَوَّذْ مِن شَرِّهَا فَإنَّهَا لا تَضُرهُ)) . وساق حديث عائشة ((أَنَّ النَّبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا أَوَى إلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيهِ بِقُل هُوَ اللهُ أَحَد وَالْمَعوِّذَتَينِ جَمِيعًا ثُمَّ يَمسَحُ بِهِمَا وَجهَهُ وَمَا بَلَغَت يَدَاهُ مِن جَسَدِهِ)) .

[1] ويأتي الجواب عن المسألة الثانية في باب السحر، والثالثة في كتاب الجهاد - إن شاء الله.
اسم الکتاب : فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ المؤلف : آل الشيخ، محمد بن إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست