responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 446
اشتراط الخلافة في ولد فهر بن مالك
المجيب عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها
التاريخ 26/3/1425هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد:
لقد قرأت كتاب جمهرة أنساب العرب لابن حزم، واستشهد فيه بحديث لرسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه لا تجوز الخلافة إلا في ولد فهر بن مالك أي قريش، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فما هي آثاره في العصر الحديث لتفريق الصادق من الدعي، لاسيما وأن علم الأنساب قد أهمل، أرجو منكم الإفادة أفادكم الله فأنا باحث في العلوم السياسية أحاول الموازنة بين الجديد من الأفكار بالرجوع إلى الأصل أي القرآن والسنة.
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لم أجد في كتب الحديث المشهورة حديثا فيه النص على أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد فهر بن مالك، والثابت في هذا الباب، ما رواه البخاري (3501) ومسلم (1820) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان" وعند مسلم (1820) : "ما بقي من الناس اثنان"، وروى البخاري (3496) ومسلم (1818) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم ".
وروى البخاري (7223) ومسلم (1821) عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اله - صلى الله عليه وسلم يقول: "يكون اثنا عشر أميراً كلهم من قريش".
وروى البخاري في صحيحه (3500) عن معاوية - رضي الله عنه - قال: "إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحدٌ إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين" وفي رواية "الصلاة ".
وهذه الأحاديث كلها صحيحة ثابتة عند أهل العلم، قال القاضي عياض: المراد بالأئمة في هذه الأحاديث الخلفاء. وقال ابن حجر - رحمه الله - في الفتح 126/13 في المراد بقوله:" لا يزال هذا الأمر -أي الخلافة-، وقال - رحمه الله - عن رواية مسلم (1820) لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان ": ليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول ويكون التقدير: لا يزال هذا الأمر أي لا يسمى بالخليفة إلا من كان من قريش، ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض ".
وقال الكرماني في شرحه على البخاري:" لم يخل زمان عن وجود خليفة من قريش إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل....".
وقد ذكر ابن حجر - رحمه الله - عن بعض الشراح قولاً ثالثاً وهو: أنه ليس المراد أن الفضل لا يكون إلا للقرشي، إنما المراد أنه كونه قرشياً من أسباب الفضل، وأما طريق إثبات النسب لقريش فقد ذكر الفقهاء وعلماء النسب أنه يكون بأحد ثلاثة أمور:
1 - الاستفاضة والشهرة بذلك لا سيما إذا كان ذلك مستفيضاً عند علماء الأنساب.
2 - أن ينص عليه إمام معتبر من أئمة النسب.
3 - أن يشهد بذلك اثنان من الاثبات الثقات. والطريقان الأولان هما المعتمدان عند أهل العلم. والله اعلم.

اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست