اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 423
خبر: رجم القردة للزانية
المجيب د. علي بن عبد الله الجمعة
رئيس قسم السنة وعلومها بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ السنة النبوية وعلومها/تصحيح الأحاديث والآثار وتضعيفها
التاريخ 17/2/1424هـ
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
روى البخاري في صحيحه كتاب مناقب الأنصار أن أحد الصحابة -رضوان الله عليهم- مر على قردة قد زنت وقد اجتمع حولها قردة يرجمونها فرجمها معهم، فما حكم هذا الحديث؟ مع العلم أن ابن عبد البر -رحمه الله- قال عنه: حديث موضوع.
وهل يقبله العقل؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب
بسم الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
(1) إن عَمْر بن ميمون ليس صحابياً إنما هو تابعي.
(2) إن هذا الحديث ليس حديثاً مرفوعاً، إنما هي قصة من قسم المقطوع حسب اصطلاح علماء مصطلح الحديث.
(3) هذه القصة ذكرها البخاري تعليقاً لأن أغلب رواياته -رحمه الله- عن نعيم بن حماد تعليقا، ً كما حكى ذلك الحافظ في الفتح مجلد (7/160) وحديث (3849) ولعل هذا منها.
(4) قال السائل: وهل هذا يعقل؟ فنقول: شرعنا جاء بما تدركه العقول وبما لا تدركه العقول، لكنه لم يرد فيه ما تستحيله العقول.
(5) هذه القصة لم يكن فيها تشريع إنما هي حكاية صورة وقعت من هذا المخلوق أشبهت ما يقع من المكلفين من الجن والإنس الذين نزل التشريع فيهم.
(6) لمّا ذكر ابن عبد البر هذه القصة استخرج منها حكمين، أحدهما: إضافة الزنا إلى غير المكلفين. وثانيهما: إقامة الحد على من وقع منه ذلك من البهائم. وقال: هذا منكر عند أهل العلم. (الاستيعاب 3/5-1206) . وأجاب الحافظ بأنه لا يلزم من كون صورة الواقعة صورة الزنا والرجم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حداً وإنما أطلق ذلك عليه لشبهه به، فلا يستلزم ذلك إيقاع التكليف على الحيوان.
(7) حكاية السائل عن ابن عبد البر أنه قال: هذا حديث موضوع، قول باطل لأمور ثلاثة: أحدها: إنه لا يوجد في صحيح البخاري حديث موضوع بإجماع أهل العلم. وثانيها: أن ابن عبد البر لم يقل ذلك وإنما قال استنكرها أهل العلم. وثالثها: أن الحديث الموضوع هو التقول على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما لم يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير، وليس في القصة المذكورة شيء من ذلك.
(8) إن هذه القصة لا يجوز الاستدلال بها على إثبات حكم من الأحكام على أي نوع من المخلوقات عدا المكلفين من الجن والإنس.
(9) قد ورد في الصحيح وغيره شيء من الحكايات والقصص التي لا يراد منها التشريع في إثبات حكم أو نفيه كما ورد عن أخبار بني إسرائيل وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:"حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، البخاري (3461) ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 423