responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 335
قراءة الفاتحة في الاجتماع
المجيب د. عبد الله بن المحفوظ بن بيه
وزير العدل في موريتانيا سابقاً
القرآن الكريم وعلومه/مسائل متفرقة
التاريخ 1/05/1425هـ
السؤال
ما حكم قراءة سورة الفاتحة قبل عقد الاجتماعات العامة؟ أرجو تفصيل الحكم، مع التكرم ببيان الدليل؛ حتى يكون معنا حجة شرعية.
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تستحب القراءة مطلقاً بشكل مطلق لا بقيد مكاني معين، ولا زماني، والله - سبحانه وتعالى- يقول: "فاقرأوا ما تيسر من القرآن" وفي نفس الآية: "فاقرأوا ما تيسر منه" [المزمل: 20] ، فقراءة القرآن فيها ثواب عظيم؛ لأن الله - سبحانه وتعالى- يعطيك مقابل كل حرف عشر حسنات ولا أقول (ألم) حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف" أو كما قال - عليه الصلاة والسلام- فيما رواه الترمذي (2910) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- وفي الحديث الذي يرويه الترمذي (2926) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: "من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين"، إذاً قراءة القرآن هي من فضائل الأعمال ومستحباتها، أما كون ذلك قبل الاجتماعات، أو بعد الاجتماعات، أو أثناءها فهذا لم يرد فيه النص، فإذا فعله الإنسان، وهو يعتقد أنه سنة من السنن، أو فريضة من الفرائض فهذا خالف الشرع، وإذا كان يقرأه تبركاً بالقرآن الكريم فهذا لا بأس به - إن شاء الله- على الصحيح الذي نختاره، والمسألة فيها الخلاف الوارد على ما يسمى بالبدعة الإضافية، وكثير من المالكية يكرهون البدعة الإضافية، وعند بعض العلماء المسألة ترجع إلى الدليل العام، فما شمله الدليل العام من الإباحة، أو الاستحباب، كما يرى الشافعية والعز بن عبد السلام، وكذلك القرافي من المالكية، فالمسألة - إن شاء الله- لا بأس بها، بمعنى أنه لا ينبغي أن توجد خلافاً بين المسلمين، "لا تباغضوا ولا تحاسدوا، ولا تدابروا ... " الحديث رواه البخاري (6065) ، ومسلم (2559) عن أنس -رضي الله عنه- فمن أراد أن يقرأ فلا نمنعه أن يقرأ الفاتحة.
لكن لا تقول: إنها من السنن أو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يبدأ بها، هذا ليس صحيحاً، لكن مع ذلك إذا قرأت الفاتحة تبركاً بها، وطلباً لما عند الله من الأجر والثواب، فهذا أمر لا بأس به -إن شاء الله-.

اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست