responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 124
الوقوف في التلاوة عند غير علامة الوقف
المجيب عبد الحكيم بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين
القرآن الكريم وعلومه/علوم القرآن
التاريخ 13/3/1425هـ
السؤال
ما هو حكم الوقوف عند تلاوة القرآن عند غير علامات الوقف؟ فإذا وقفت عند معنى مكتمل فهل يلزم أن آتي بكلمة أو كلمتين قبل ما وقفت عنده؟.
الجواب
لا يلزم الإتيان بكلمة أو كلمتين مطلقا إذا كان معنى الجملة التي تلوتها مكتملاً، وإنما المستحسن إذا كان الوقف على جملة لم يتم معناها، وهذا ليس على سبيل الوجوب بل هو على الأفضل والأحسن؛ لأن معرفة الوقوف داخلة تحت الترتيل قال علي - رضي الله عنه- (الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف) ، وفي أبجد العلوم (2/571) قال ابن الأنباري: (من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء فيه، قال النكزاوي لا يتأتى لأحد معرفة معنى القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة الفواصل، وللوقف أقسام مذكورة في كتب الوقوف) ، ويمكن التغليظ في الوقف على من علم المعنى الناقص المترتب على وقفه ووقف عليه، فهذا يشابه تحريف معناه، ويجافي حسن التلاوة والترتيل،
والله أعلم.

اسم الکتاب : فتاوى واستشارات الإسلام اليوم المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست