responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 89
إهداء قراءة القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره
س41: ما حكم إهداء قراءة القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم أو لغيره؟
الجواب: إهداء قراءة القرآن الكريم لروح الرسول صلى الله عليه وسلم والأموات لا أصل له، وليس بمشروع ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم، والخير في اتباعهم.
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجورنا; عما فعلناه من الخير فله مثل أجورنا; لأنه الدال عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» [1] ، فهو الذي دل أمته على الخير وأرشدهم إلى الخير; فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام أو تصدق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطى مثل أجور هؤلاء من أمته لأنه هو الذي دلهم على الخير وأرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام، فلا حاجة به إلى أن يهدى له القراءة أو غيرها، لأن ذلك ليس له أصل كما تقدم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [2] . وهكذا القراءة للأموات أيضا ليس لها أصل والواجب ترك ذلك.
أما الصدقة عن أموات المسلمين والدعاء لهم، فكل ذلك مشروع،

[1] صحيح مسلم الإمارة (1893) ,سنن الترمذي العلم (2671) ,سنن أبو داود الأدب (5129) ,مسند أحمد بن حنبل (4/120) .
[2] صحيح البخاري الصلح (2550) ,صحيح مسلم الأقضية (1718) ,سنن أبو داود السنة (4606) ,سنن ابن ماجه المقدمة (14) ,مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
تجعلها في الخارج إذا تيسر ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» [1] خارجه، لأن فيه محمدا رسول الله.
أما إذا كنت في محل غير آمن فلا حرج عليك أن تدخل وهي معك; لأن الله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [2] [التغابن: 16] .

[1] سنن الترمذي اللباس (1746) ,سنن النسائي الزينة (5213) ,سنن أبو داود الطهارة (19) ,سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (303) .
[2] سورة التغابن الآية 16
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست