responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 445
يجمع لها أحد، بل تذبح ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص، وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل متى فعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء، أو إعطائهم نقودا أو ملابس أو طعاما، فكل هذا نافع للميت، ويؤجر عليه فاعله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا، قال له رجل: «يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم» [1] .
فالصدقة عن الميت نافعة له بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت، ولا يوم سابع الموت، ولا يوم أربعين الموت، فلا يكون له خصوصية، أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مأتم، في اليوم الأول، أو في السابع، أو في الأربعين، ويجمعون فيها الناس، ويذبحون فيها الغنم أو غيرها، فهذا شيء لا أصل له بل هو من البدع فلا يجوز.

[1] صحيح البخاري الجنائز (1322) ,صحيح مسلم الزكاة (1004) ,سنن النسائي الوصايا (3649) ,سنن أبو داود الوصايا (2881) ,سنن ابن ماجه الوصايا (2717) ,مسند أحمد بن حنبل (6/51) ,موطأ مالك الأقضية (1490) .
حكم الجلوس عند قبر الميت المتوفى يوم الخميس لتسليمه لليلة الجمعة
س157: عندنا إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة؛ لأنهم يقولون: إنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة فنرجو توضيح حكم ذلك؟
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست