responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 343
الذبح للميت حين وفاته
س156: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟
الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره،

سبعة أيام أو أربعين يوما، ويأتون بالنوبات والطارات، ويرقصون، ويصفقون. فما حكم الشرع في ذلك؟
الجواب: هذا العمل منكر ومن البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، الفراش والجلوس عليه أيام معدودة، أو الرقص، أو الغناء، أو النياحة، كل هذا منكر.
ولكن المشروع بعد الموت الدعاء له والصلاة عليه، أي صلاة الجنازة، والدعاء له بالمغفرة وبالرحمة، وصنع الطعام لأهله، من قبل جيرانه أو أقاربه فيصنعون لهم الطعام لأنهم مشغولون بالمصيبة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم «لما جاءه نعي جعفر ابن عمه، لما قتل يوم مؤتة وجاء خبره رضي الله عنه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أهله أن يصنعوا لأهل جعفر طعاما، وقال: لأنه قد أتاهم ما يشغلهم» [1] .
فإذا صنع الجيران أو الأقارب طعاما لأهل الميت حتى يكفوهم مؤنة الطعام من أجل المصيبة فلا بأس، وذلك مستحب للحديث المذكور، أما أن ينوحوا عليه أو يتخذوا الفراش المذكور يتناوبون عليه بالجلوس، أو بقراءة، أو بغير ذلك، أو بضرب الطبول، أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك من البدع المنكرة.

[1] سنن الترمذي الجنائز (998) ,سنن أبو داود الجنائز (3132) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1610) .
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست