اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 310
حكم التصاوير التي على البطانية وعلب الصلصة وغيرها
س141: سائل يقول: بعض البطانيات، وعلب الحليب، وكل الأغراض اللازمة والأشياء التي ندخلها في بيوتنا فيها صور. فهل نرفض هذه الأشياء من أجل صورها أم لا؟
الماضية؟ وما حكم صلاتي بارك الله فيكم؟
الجواب: الصلاة صحيحة، ومن قال إن الصلاة باطلة فقد غلط، فالصلاة صحيحة، ولكن يكره الصلاة في هذه الحجرة إذا تيسر غيرها، وإلا فالصلاة صحيحة لأنك لا تعبد الصور إنما صليت لله فصلاتك صحيحة.
ولا يجوز لصق الصور في الحجر، ولا لصق الصور في المكاتب ولا تعليقها، بل الواجب إزالتها، فعليك أن تنصح أخاك أن يزيل هذه الصور المعلقة وألا يبقيها في البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب» [1] ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» [2] هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه:
«لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته» [3] .
ولما رأى سترا عند عائشة رضي الله عنها فيه تصاوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» [4] فأنت تنصح أخاك حتى يزيل الصور المعلقة، وأما الصلاة فصحيحة، ولكن يكره الصلاة في المحل الذي فيه تصاوير إلا عند الحاجة، أما إذا لم تيسر غيره فلا بأس. [1] سنن النسائي الطهارة (261) ,سنن أبو داود اللباس (4152) ,سنن ابن ماجه اللباس (3650) ,مسند أحمد بن حنبل (1/150) ,سنن الدارمي الاستئذان (2663) . [2] صحيح مسلم الجنائز (969) ,سنن الترمذي الجنائز (1049) ,سنن النسائي الجنائز (2031) ,سنن أبو داود الجنائز (3218) ,مسند أحمد بن حنبل (1/87) . [3] صحيح مسلم الجنائز (969) ,سنن الترمذي الجنائز (1049) ,سنن النسائي الجنائز (2031) ,سنن أبو داود الجنائز (3218) ,مسند أحمد بن حنبل (1/87) . [4] صحيح البخاري النكاح (4886) ,صحيح مسلم اللباس والزينة (2107) ,مسند أحمد بن حنبل (6/246) ,موطأ مالك الجامع (1803) .
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز الجزء : 1 صفحة : 310