responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 275
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم، فلا يشرع لهن الزيارة ولا تجوز لهن الزيارة.
ولكن يدعون للموتى المسلمين في بيوتهن وفي المساجد وفي كل مكان وإذا زاروا المدينة دعون للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في بيوتهن وصلين عليه وسلمن عليه في أي مكان عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» [1] عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى عليه المؤمن والمؤمنة في أي مكان بلغ ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام» [2] عليه الصلاة والسلام.
فمشروع لك أيتها السائلة أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في أي مكان، وعلى بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأما زيارة هذا القبر الذي يقال له قبر يونس فلا أصل له، ثم النساء لا يزرن القبور على الصحيح، ولكن يدعون لموتى المسلمين، ويستغفرن لموتى المسلمين في أي مكان.
أما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور، للصلاة عندها، أو القراءة عندها، أو الدعاء عندها، فهذه الزيارة من البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» [3] أما إن دعا أصحاب القبور، أو استغاث بهم، أو طلب منهم الشفاعة، فهذا هو الشرك الأكبر الذي كان يفعله المشركون حول القبور.
فالواجب الحذر من ذلك ونصيحة من يفعله، مع التوبة إلى الله من ذلك.

[1] سنن أبو داود المناسك (2042) ,مسند أحمد بن حنبل (2/367) .
[2] سنن النسائي السهو (1282) ,مسند أحمد بن حنبل (1/441) ,سنن الدارمي الرقاق (2774) .
[3] صحيح البخاري الصلح (2550) ,صحيح مسلم الأقضية (1718) ,سنن أبو داود السنة (4606) ,سنن ابن ماجه المقدمة (14) ,مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست