responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 313
باب ما جاء في أن لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو دفعه شرك
117 - حكم تعليق الخيط لرفع البلاء أو دفعه
س: ما حكم الذي يعلق خيطا لرفع البلاء أو دفعه؟ (1)
ج: هذا ينكر عليه؛ لأنه من الشرك الأصغر، من جنس التمائم، قال عليه الصلاة والسلام: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له [2]». وفي رواية: «من تعلق تميمة فقد أشرك [3]». ولما دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل، قد علق عليه خيطا قطعه حذيفة وأنكر عليه، وتلا قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} (4)

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (38).
[2] أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه برقم 16951.
[3] أخرجه الإمام أحمد في مسند الشاميين، حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه؛ برقم 16969.
(4) سورة يوسف الآية 106
اسم الکتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست