responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 30
طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم لأن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي ترن ويسمى قرنا ويسمى السيل الآن ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجه أو عمرته أو بهما جميعا، والأفضل إِذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته، فإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط، هذا هو المشروع أما إِن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجًّا ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء. ولزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجًّا ولا عمرة فهذا ليس عليه إِحرام على الصحه وله أن يدخل بدون إحرام، هذا هو الراجح في قول العلماء والأفضل أنه يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة.

اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست