responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 14
وبكل حال فالأحوط للمؤمن في هذا أن يهدي حتى ولو سافر إِلى أهله خروجًا من الخلاف الذي ذهب إِليه ابن عباس رضي الله عنهما وهكذا الحكم عند من قال أنه يسقط عنه بالسفر إِلى مسافة قصر، كونه يحتاط ويهدي خروجًا من خلاف الجميع ويأتي بالسنة كاملة يكون هذا خير له وأفضل إن استطاع ذلك، فإِن لم يستطع ذلك صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إِذا رجع إِلى أهله لقوله سبحانه: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] وهو يشمل المتمتع ويشمل القارن لأنه يسمى متمتعًا كما تقدم والله ولي التوفيق.

[من أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها] حتى وقت الحج لا يلزمه التمتع
س 2 / شخص أتى بالعمرة في أشهر الحج كشهر ذي القعدة ثم خرج من مكة إلى المدينة وأقام فيها حتى وقت الحج هل يلزمه التمتع أم هو مخير بين أحد أنواع الأنساك الثلاثة؟

اسم الکتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة المؤلف : ابن باز    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست