responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 55
صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة
F حسن مأمون.
محرم 1379 هجرية - 27 يوليه 1959 م
Mلا تجوز الصلاة على مرتد عند موته، كما لا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين
Q من الشيخ / ع أأ نقيب السادة الأشراف وشيخ الطريقة الخلوتية البكرية المقيم بميناء طرابلس لبنان بطلبه المتضمن أن جماعة من المواطنين قد غرتهم الدنيا بمظاهرها بالدعايات الشيطانية وألاعيبها وارتدوا عن الدين وكفروا بالله جل شأنه العظيم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية الماركسية أو غيرها من العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية وماتوا وهم على عقيدتهم بالكفر وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائفة.
هل يجوز أن يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا.
وهل يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين أو لا
An إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين.
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال. والله سبحانه وتعالى أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست