responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 492
الطلاق قبل العقد
F حسن مأمون.
جمادى الأولى 1378 هجرية - 18 نوفمبر 1958 م
M 1- شرط وقوع الطلاق تحقق قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف عليها.
2- قول الرجل لمخطوبته (أنت محرمة على كأمى وأختى) لا يقع به شىء لعدم المحل حين الحلف
Q بالطلب المتضمن أن رجلا خطب امرأة ودفع لها المهر ولكنه لم يعقد عليها عقدا شرعيا، ثم حصل سوء تفاهم بينه وبين أهلها بسبب مطالب جديدة، فقال هى محرمة على كأمى وأختى.
وسأل عن الحكم
An إن الصيغة الواردة بالسؤال من قبيل كنايات الطلاق التى يقع بها الطلاق إذا نواه الحالف، وشرط وقوع الطلاق شرعا تحقق قيام الزوجية بين الحالف بها والمحلوف عليها ومادام أن هذا الرجل لم يعقد زواجه بهذه المرأة بعد فلا تكون محلا لإيقاع الطلاق عليها منه وإن تلفظ به قاصدا الطلاق لعدم قيام الزوجية بينهما حين الحلف، ويكون حلفه بما سبق لغوا.
والله أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست