اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 452
اقرار بالطلاق فى ورقة عرفية
F عبد المجيد سليم.
شوال 1353 هجرية - 3 فبراير 1935 م
Mإذا ثبت أن إقرار المتوفى بالطلاق على ورقة عليها إمضاؤه أن الخط خطه والتوقيع توقيعه وقع به الطلاق وترتبت عليه آثاره ولا يمنع من وقوعه قول الشهود إن الطلاق لم يصدر أمامهم
Q رجل كتب بخطه وإمضائه فى ذيل قسيمة زواجه بزوجته التى دخل بها وعاشرها الجملة الآتية (مطلقة بالثلاث فى أغسطس سنة 1930 على يد فلان وفلان) ووضع بجوار إمضائه هذا التاريخ أيضا ولم يكن موقعا على هذه الإشارة سواه.
ثم توفى بعد ذلك بخمس سنوات تقريبا وأنه من تاريخ هذه الإشارة على قسيمة الزواج لم يعاشرها حيث كانت مقيمة مع أهلها خارج منزله.
ثم عند سؤال الشهود الذين وردت أسماؤهم فى هذه الإشارة قرروا أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق.
فهل إذا ثبت أن الخط خطه وأنه وقع عليه بتوقيعه المعروف يكون ذلك الطلاق واقعا شرعا
An نفيد بأنه إذا ثبت أن هذه الجملة مكتوبة بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كانت إقرارا منه بوقوع الطلاق الثلاث على زوجته المذكورة ويترتب على هذا الإقرار آثاره ولا يمنع من ذلك تقرير الشهود أنه لم يصدر أمامهم هذا الطلاق.
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 452