responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 426
طلاق المحجور عليه للجنون
F محمد عبده.
ذى القعدة 1320 هجرية
Mيقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه
Q شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه.
وحال إفاقته. قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا.
ووثقه أمام المأذون. فهل يقع ذلك الطلاق
An صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق.
يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق.
وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه.
وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه.
والله أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست