اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 404
زواج صحيح
F أحمد هريدى.
21 أكتوبر 1968 م
Mزواج الرجل من زوجة عم والده المتوفى صحيح، ولا شىء فيه بشرط أن يكون بعد انقضاء عدة الوفاة
Q من رجل قال إن عم والده توفى إلى رحمة الله، وترك زوجة ويرغب التزوج بها.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعى
An بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم المحرمات من النساء تأبيدا وتأقيتا نسبا ومصاهرة ورضاعا وأحل ما وراء ذلك.
وزوجة عم الوالد ليست من المحرمات لا فى الكتاب الكريم ولا فى السنة النبوية المطهرة.
وعلى ذلك يجوز للسائل شرعا أن يتزوج من زوجة عم والده المتوفى بعد انقضاء عدتها.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 404