responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 390
زواج الرجل ببنت زوجته المدخول بها غير صحيح
F أحمد هريدى.
25 مارس 1964 م
M 1 - المقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بعد ذلك بنتها على زوجها.
2 - العقد على البنات يحرم الأمهات ولو لم يدخل بهن مادام العقد صحيحا.
3 - العقد الصحيح على الأم والدخول بها يجعل العقد على بنتها بعد ذلك غير صحيح شرعا وتبقى الزوجية بالأم صحيحة
Q من السيد ص م أبطلبه المتضمن أنه بتاريخ 23 يوليه سنة 1959 تزوج من السيدة د م ع بعقد عرفى بإيجاب وقبول شرعيين وبحضور شاهدين موقعين على العقد المذكور، ولهذه السيدة بنت من رجل آخر بلغت من العمر ستة عشر عاما، أراد والدها أن يضمها إليه، ولكى تستمر البنت المذكورة مع والدتها عقد عليها زوج أمها عقد زواج رسمى بتاريخ 30 أغسطس سنة 1960.
ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر ولا تزال مقيمة معه للآن.
ويرغب السائل تحرير عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة بدلا من العقد العرفى وطلب بيان الطريقة الشرعية السليمة لإجراء عقد زواج رسمى على زوجته المذكورة الموجودة فى عصمته للآن
An يقرر السائل أن عقدا شرعيا صحيحا تم وإن كان عرفيا لم يوثق بصفة رسمية، وأن هذه الزوجة لا تزال فى عصمته، وقد عقد على ابنتها التى فى حجره ولم يدخل بها حتى طلقها وتزوجت بآخر، ويريد أن يعقد على زوجته التى فى عصمته عقدا رسميا - والمقرر شرعا أن العقد على المرأة والدخول بها يحرم بنتها على زوجها وأن العقد الصحيح على المرأة يحرم أمها على العاقد ولو لم يدخل بها، وهذا السائل قد عقد على بنت امرأته بعد أن تزوج بهذه المرأة ودخل بها فوقع عقده على البنت غير صحيح شرعا، وإذا فلا يترتب عليه تحريم أمها على السائل وتبقى زوجيته بها قائمة صحيحة، وبالتالى لا يكون هناك محل للعقد عليها مرة أخرى - أما إذا كان غرض السائل مجرد توثيق عقد زواجه بها رسميا لدى المأذون فإن سبيله إلى ذلك هو عمل تصادق على الزواج بها مسندا إلى تاريخ العقد العرفى الذى أجراه عليها أول الأمر فى 23 يوليه سنة 1959.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست