responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 361
زواج الرجل ممن زنت بأخيه
F حسن مأمون.
22 ذى الحجة 1374 هجرية - 11 أغسطس 1955 م
Mزنا الرجل بامرأة لا يحرمها على أخيه
Q فى رجل قال أنا أرغب فى أن أتزوج من فتاة، ولكن أخى أخبرنى بعدم التزوج منها لأنها بطالة وقد مكنته من نفسها.
فما هو حكم الشريعة
An اطلعنا على السؤال المتضمن أنه يريد أن يتزوج من فتاة أخبره أخوه بأنها بطالة وقد مكنته من نفسها، وطلب منه عدم التزوج منها.
ونجيب عليه بأن زنا أخى السائل بهذه المخطوبة على فرض صحته لا يحرمها على السائل - وعلى السائل ما دامت عنده الرغبة فى التزوج منها ولم يكن هناك مانع شرعى أو نظامى من إتمام زواجه بها، فالأمر له إن شاء أقدم عليه وإن شاء أحجم.
والله أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست