responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 288
نكاح الكتابية على المسلمة
F حسنين محمد مخلوف.
22 رجب 1367 هجرية - 31 مايو 1948 م
Mيجوز شرعا زواج الكتابية على المسلمة والأولى ألا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعادات أمه الدينية
Q يرغب شخص فى عقد زواجه على سيدة مسيحية يونانية كاثوليكية وله زوجة أخرى مسلمة أنجبت منه ذرية ولا تزال تعيش معه فى وفاق تام وله ثروة كبيرة.
فهل الدين الإسلامى يسمح بالزواج الجديد
An اطلعنا على هذا السؤال والجواب أنه يجوز للمسلم أن يتزوج بمسيحية ولو كانت له زوجة مسلمة إلا أن الأولى أن لا يقدم على ذلك إلا للضرورة منعا لما يتعرض له الولد من التأثر بعبادات أمه الدينية.
ففى المبسوط للإمام السرخسى (وكذلك إن تزوج الكتابية على المسلمة أو المسلمة على الكتابية جاز) انتهى.
وفى الهداية ويجوز تزوج الكتابيات لقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} المائدة 5، المحصنات هى العفائف، قال فى الفتح (والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة) ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به.
والله تعالى أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست