اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 275
تحريم الجمع
F عبد المجيد سليم.
محرم 1362 هجرية - يناير 1943 م
Mلا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى
Q رجل خلف بنتين فاطمة وحفيظة من امرأتين شقيقتين.
ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة.
فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة وفاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما
An اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا.
وبهذا علم الجواب والله أعلم
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 275