responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 266
الزواج يثبت بالاقرار
F عبد المجيد سليم.
11 صفر 1358 هجرية - 1 إبريل 1939 م
Mيثبت الزواج بالإقرار
Q رجل مسلم وسيدة غير مسلمة أجنبية أقر كل منهما أمام جهة البوليس فى تحقيق حادثة بأن كلا منهما زوج للآخر وليس هناك مانع شرعى يمنع الزواج بينهما فهل هذا الإقرار يكفى فى ثبوت الزوجية بينهما أو لا يكفى مع العلم بأنه ليس هناك مانع شرعى يمنع من تزوجهما ببعضهما
An اطلعنا على هذا السؤال.
ونفيد أنه يثبت الزواج بالإقرار المذكور متى كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست