اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 262
زواج باطل
F عبد المجيد سليم.
23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م
Mلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة
Q تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته.
فما حكم ذلك الزواج
An نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا.
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال. والله تعالى أعلم
اسم الکتاب : فتاوى دار الإفتاء المصرية المؤلف : مجموعة من المؤلفين الجزء : 1 صفحة : 262